حكم قضائي بالإدانة والسجن ضد عاملين
وهج الخليج – مسقط
أصدرت المحكمة الابتدائية بصحار حكمًا قضائيًا ضد مخالفين لقانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014)، قضى بإدانة متهمين اثنين بجنحة عدم الالتزام بتقديم الخدمة على الوجه السليم بما يتفق وطبيعتها وقضت بمعاقبة كل منهما بالسجن أربعة أشهر مع الأمر بوقف العقوبة وفقاً لأسباب الحكم.
تتلخص الوقائع في تلقي المديرية العامة لحماية المستهلك بصحار شكوى من أحد المستهلكين أفاد فيها باتفاقه مع المتهمان على تصميم صالون رجالي بمبلغ وقدره 9000 ريال عماني خلال 60 يوماً، وعلى أن يتم إنجازه في مدة محددة إلا أنهما تأخرا في إنجاز الخدمة، إضافة إلى وجود عيوب في الأعمال المنجزة، الأمر الذي يعد مخالفاً للمادة 23 بدلالة المادة 39 / من قانون حماية المستهلك 66/2014 والتي نصت أنه ( يلتزم المزود بتقديم الخدمة للمستهلك على الوجه السليم وبما يتفق مع طبيعتها كما يلتزم بضمان ما يقدمه من خدمة خلال فترة زمنية تتناسب مع طبيعتها وفي حال إخلاله بذلك يلتزم برد قيمة تلك الخدمة أو مقابل ما يجبر النقص فيها أو بأدائها مرة أخرى على الوجه السليم وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة )، وهو ما دفعه لتقديم شكواه للمديرية التي قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة إزائها، حيث تم تعيين خبير لفحص الأعمال المنجزة وتم التأكد من وجود العيوب، كما تبين أنها سبب تأخير التسليم وبعد اكتمال الملف تم إحالته للادعاء العام الذي بدوره باشر التحقيق فيها، وأحالها للمحكمة المختصة التي أصدرت الحكم الآنف الذكر.