500 ريال عماني غرامة ضد متهم.. وهذه تفاصيل القضية
وهج الخليج – مسقط
أصدرت المحكمة الابتدائية بصحار مؤخرًا حكمًا قضائيًا ضد مخالف لقانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014م)، وقضت بإدانة المتهم بارتكابه جنحة عدم الالتزام بتقديم الخدمة على الوجه السليم وبما يتفق مع طبيعتها، وقضت بمعاقبته عنها بالغرامة 500 ريال عماني.
وتتلخص تفاصيل القضية في تلقي المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة شكوى من أحد المستهلكين ضد إحدى وكالات السيارات، أفاد فيها بأنه اشترى مركبة من الوكالة وفي فترة الضمان لاحظ صدور صوت بناقل الحركة، وهو أثبته تقرير الخبير الفني إلا أن الوكالة ماطلت في إصلاح العطل، الأمر الذي يعد مخالفاً للمادة (23) من قانون حماية المستهلك والتي تنص على أنه “يلتزم المزود بتقديم الخدمة للمستهلك على الوجه السليم وبما يتفق مع طبيعتها كما يلتزم بضمان ما يقدمه من خدمة خلال فترة زمنية تتناسب مع طبيعتها وفي حال إخلاله بذلك يلتزم برد قيمة تلك الخدمة أو مقابل ما يجبر النقص فيها أو بأدائها مرة أخرى على الوجه السليم وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة”، وهو ما دفعه لتقديم شكواه للمديرية التي باشرت بدورها في اتخاذ كافة الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات حيث تم بحث الشكوى، وتم عقد تسوية ودية بين المشتكي و الوكالة، إلا أنها لم تلتزم أيضاً بالاتفاق المبرم بينهما، وبناءً على ذلك تم إحالة ملف القضية إلى الادعاء العام الذي قام بدوره بإحالتها إلى المحكمة المختصة بصحار التي قضت بالحكم الآنف الذكر.