تحديد رسوم خدمات الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة
وهج الخليج – مسقط
أصدر معالي الدكتور علي بن مسعود بن علي السنيدي رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة قرارًا رقم 62/2022 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 8/2016 بتحديد رسوم الخدمات المقدمة من الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة.
ونص القرار بأن يستبدل بنص المادة الأولى من القرار رقم ٢٠١٦/٨ المشار إليه، النص الآتي: تحدد رسوم الخدمات المقدمة من الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة وفقا للجدول المرفق، وتخفض الرسوم المشار إليها بالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بنسبة (50) خمسين بالمائة، شريطة أن تكون مملوكة بالكامل للعمانيين. وأن تكون مسجلة لدى هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وذلك حتى تاريخ 20 من مارس 2027.
وفيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القرار، تستوفي الهيئة مقابل الخدمات التي تؤديها، الرسوم ذاتها التي تستوفيها الجهات المعنية المنصوص عليها في القوانين والأنظمة ذات العلاقة واللوائح الصادرة تنفيذا لها”.