أحكام قضائية بالسجن وغرامات مالية بلغت 4 آلاف ريال عماني بصحار
وهج الخليج – مسقط
أصدرت المحكمة الابتدائية بصحار مؤخرًا أربعة أحكام قضائية ضد مكتب لاستقدام الأيدي العاملة بجنحة عدم الالتزام بتقديم الخدمة للمستهلك خلال الفترة الزمنية المحددة أو رد المقابل لتلك الخدمة.
تعود التفاصيل إلى تلقي المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة عدداً من الشكاوى ضد مكتب لاستقدام الأيدي العاملة، حيث أفاد مستهلكون قيامهم بالتعاقد مع المكتب لاستقدام عاملات لمنازلهم إلا أنه اتضح لهم أن المكتب يستلم المبالغ دون إكمال الإجراءات في استقدام العاملات، وظل يماطل في توفير العاملات، كما رفض بدوره إرجاع المبالغ المدفوعة من قبل المستهلكين.
وعليه قام المستهلكون بتقديم شكاويهم للمديرية التي قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل المختصين، وبعد استيفاء ملف القضايا تم إحالتها إلى الادعاء العام الذي باشر في الإجراءات القانونية ومن ثم إحالتها إلى المحكمة التي أدانت المتهم بارتكاب جنحة عدم الالتزام بتقديم الخدمة للمستهلك على الوجه السليم وبما يتفق مع طبيعتها وقضت بمعاقبته عنها بالسجن خمسة أشهر وغرامة مالية بلغت 4000 ريال عماني، وذلك لمخالفته نص المادة 39 بدلالة المادة 23 من قانون حماية المستهلك رقم 66/2014م والتي نصت على أنه ( يلتزم المزود بتقديم الخدمة للمستهلك على الوجه السليم وبما يتفق مع طبيعتها كما يلتزم بضمان ما يقدمه من خدمة خلال فترة زمنية تتناسب مع طبيعتها وفي حال إخلاله بذلك يلتزم برد قيمة تلك الخدمة أو مقابل ما يجبر النقص فيها أو بأدائها مرة أخرى على الوجه السليم وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة ) .
وفي هذا الصدد تناشد هيئة حماية المستهلك جميع أصحاب مكاتب استقدام الأيدي العاملة بضرورة الالتزام بالشروط والأحكام المنظمة لتقديم الخدمة والتي يتم التوقيع عليها فيما بينهم وبين المستهلكين عند طلب الخدمة، كما توجه عموم المستهلكين إلى ضرورة الحصول على عقد واضح فيما بينهم وبين مكاتب الاستقدام مدرج به كافة الشروط والأحكام ضمانًا لحقوقهم.