المقالات

المجازفة بعبور الأودية في القانون العماني

المحامي: علي بن ناجم السنيدي

جاءت الشريعة الإسلامية لتحفظ النفس وتؤكد على ذلك، ومن ثم أوجب الشرع العناية بتوفير كل ما تتحقق به حمايتها وبقاؤها حيث قال تعالى: “ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما”؛ فحرم الشرع إهلاك النفس وتعمد أذيتها أو عدم صيانتها.

ومما يكثر ملاحظته في الآونة الأخيرة مجازفة بعض الأشخاص بأرواحهم والاستهانة بعبور وخوض الأودية بل وتعريض الآخرين -ممن يحاول مساعدتهم -للخطر على الرغم من تحذير الجهات المختصة وتوعيتها.

فكان مما لابد منه وهو وضع القوانين التي يتم من خلالها الحد من المخاطر والمجازفات التي قد تودي بهلاك الأرواح؛ فمجازفة سائق السيارة بعبور مجاري الأودية أثناء جريانها هي مخاطرة بحياته وحياة الآخرين ،ويعد فعلا مؤثما بناء على قانون المرور حيث حدد عقوبة لمن يتعمد عبور الأودية، وذلك في البند الثامن من المادة(٤٩)والتي تنص على عقوبة السجن مدة لا تزيد على (٣) اشهر ،وغرامة مالية لا تزيد على (٥٠٠)ريالا عمانيا أو بأحد هاتين العقوبتين عند تعمد السائق عبور الأودية بشكل ينجم عنه تعرض حياته أو حياة الركاب معه أو الغير للخطر.

وبالتالي يحق تحريك الدعوى العمومية اتجاهه؛ كل من شاهد أو علم يتوجب عليه إخطار الجهات المختصة، وإيماناً بالقضاء والقدر لابد من العمل بالحيطة والحذر، فلتحافظ أخي السائق على سلامتك وسلامة من معك بالالتزام بقواعد المرور.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى