حكم قضائي ضد مؤسسة تجارية لعدم التزامها بتقديم الخدمة للمستهلك
وهج الخليج – مسقط
أصدرت المحكمة الابتدائية ببهلاء حكماً قضائياً ضد مؤسسة تجارية لمخالفتها قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014م) ولائحته التنفيذية، قضت بالإدانة وغرامة مالية.
تتلخص وقائع القضية بتلقي إدارة حماية المستهلك بمحافظة الداخلية شكوى من أحد المستهلكين مفادها قيامه بالاتفاق مع إحدى المؤسسات التجارية بالقيام بأعمال الخشبية لمنزله بقيمة (60000) ريال عماني، ودفع مبلغاً مقدماً بلغ (18000) ريال عماني على أن يتم إنجاز العمل خلال خمسة أشهر من تاريخ الاتفاق حسب العقد المبرم بين الطرفين، إلا أن المؤسسة لم تنجز كامل العمل وأخذت تماطل في إنجاز العمل المتبقي حسب العقد المبرم بينهما، ولذلك طالب باسترجاع قيمة العمل المتبقي، إلا أن المؤسسة أخذت تماطل في تسليمه المبلغ، وهو ما دفعه بتقديم شكواه لدى الإدارة التي قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة إزائها، حيث تم تعيين خبير لتوضيح العمل المنجز وتقدير المبلغ المستحق دفعه للعمل المنجز وتقدير التأخير، حي أثبت الخبير تأخر المؤسسة في إنجاز العمل، ومن ثم تم إحالة ملف الشكوى إلى الادعاء العام الذي بدوره باشر التحقيق فيها، وإحالتها للمحكمة المختصة التي أصدرت حكماً بإدانة المتهم بجنحة عدم تقديم الخدمة للمستهلك على الوجه السليم وبما يتفق مع طبيعتها، وقضت بمعاقبته عنها بالغرامة (500) ريال عماني وإلزامه بالمصاريف، ومدنيا إلزام المدعى عليها الأولى (مؤسسة) بأن تؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغاً وقدره (11600) ريال عماني، وإلزامها بأتعاب الخبير وبالمصاريف.
وتهيب هيئة حماية المستهلك بجميع التجار والمزودين الالتزام بأحكام قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية والالتزام بالشفافية والمصداقية والبعد عن أعمال الدعاية والإعلانات الزائفة والمضللة عند الترويج للسلع والخدمات التي يحتاج إليها المستهلك.