حكم قضائي ضد متهم خالف قانون حماية المستهلك
وهج الخليج – مسقط
أصدرت المحكمة الابتدائية بالمصنعة حكما قضائيا بإدانة متهم بجنحة مخالفة قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014) والسجن لمدة ثلاثة أشهر وتغريمه مبلغ (300) ريال عماني.
وتتلخص تفاصيل القضية إلى تلقي إدارة حماية المستهلك بالرستاق شكوى من أحد المستهلكين أفاد فيها باتفاقه مع إحدى المؤسسات التجارية العاملة بنشاط الحدادة، حيث تعاقد معها على تركيب باب خارجي و رفوف حديدية مع ثلاثة سلال وخزانة بمواصفات معينة وذلك على أن يتم خلال مدة زمنية محددة، إلا أن المؤسسة لم تلتزم بما تم الاتفاق عليه، وهو ما يعد مخالفاً للمادة 39 بدلالة المادة 23 من قانون حماية المستهلك والتي نصت على أنه ( يلتزم المزود بتقديم الخدمة للمستهلك على الوجه السليم وبما يتفق مع طبيعتها كما يلتزم بضمان ما يقدمه من خدمة خلال فترة زمنية تتناسب مع طبيعتها وفي حال إخلاله بذلك يلتزم برد قيمة تلك الخدمة أو مقابل ما يجبر النقص فيها أو بأدائها مرة أخرى على الوجه السليم وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة )، وهو ما دفعه لتقديم شكواه لدى الإدارة التي قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة، ومن ثم تم إحالة ملف القضية للادعاء العام الذي باشر التحقيق فيها وإحالتها للمحكمة المختصة، التي قضت بإدانة المتهم بجنحة عدم تقديم الخدمة بالشكل السليم والتي تتفق مع طبيعتها، وقضت بمعاقبته بالسجن ثلاثة أشهر والغرامة (300) ريال عماني، وإلزامه بمصاريف الدعوى العمومية.