إصدار لائحة تنظيم إقامة مظلات المركبات خارج حدود قطعة أرض المبنى السكني
وهج الخليج – مسقط
استنادًا إلى المرسوم السلطاني رقم (101/2020) الخاص بإصدار نظام المحافظات والشؤون البلدية، وإلى الأمر المحلي رقم (23/92) في شأن تنظيم المباني بمسقط؛ فقد أصدر معالي السيد سعود بن هلال البوسعيدي وزير الدولة ومحافظ مسقط قرارًا رقم (134/2022) بإصدار لائحة تنظيم إقامة مظلات المركبات خارج حدود قطعة أرض المبنى السكني في محافظة مسقط؛ والعمل بأحكامها ابتداءً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وتضمن القرار عددًا من المواد، حيث نص القرار على أن تُلغى اللائحة رقم (95/ 2018) بشأن تنظيم إقامة مظلات المركبات أمام المباني السكنية خارج حدود قطعة الأرض، كما يُلغى كل ما يخالف اللائحة أو يتعارض مع أحكامها.
ونص القرار بعدم جواز إقامة مظلات المركبات خارج حدود قطعة أرض المبنى السكني، إلا بعد الحصول على ترخيص من البلدية وفق النموذج المعدّ لهذا الغرض، وفق أحكام هذه اللائحة. كما لا يجوز إقامة مظلات المركبات أمام المبنى السكني في منطقة “حي الصاروج” في شاطئ القرم بولاية بوشر، أو تلك الواقعة على الشوارع المحددة في الملحق رقم (1) المرفق بهذه اللائحة، أو أي شوارع رئيسية بعرض (30م) فأكثر، أو شوارع مزدوجة.
الاشتراطات الفنية للمظلات
تضمن القرار عدة اشتراطات، حيث يلتزم المرخص له بإقامة مظلات المركبات خارج حدود قطعة أرض المبنى السكني، بالاشتراطات الآتية: ترك مسافة لا تقل عن (1م) متر واحد، بين حدي المظلة، والشارع. وألا يتجاوز ارتفاع المظلة الارتفاعات الموضحة في الملحق رقم (2) المرفق في اللائحة، وذلك على النحو الآتي: (2,4م) مترين وأربعمائة سنتيمتر مقاسًا من أرضية المواقف إلى أدنى نقطة من باطن سقف المظلة. و(3م) ثلاثة أمتار مقاسًا من أرضية المواقف إلى أعلى نقطة من سقف المظلة. وكذلك ألا يزيد ارتفاع أي عمود من أعمدة المظلة على (3م) ثلاثة أمتار على النحو الموضح في الملحق رقم (3) المرفق بهذه اللائحة.
وألا يتجاوز طول سقف المظلة مقاسًا من العمود إلى نهاية الجزء المعلق من المظلة (5م) خمسة أمتار، في حالة وقوف المركبات بشكل عمودي على السور على النحو الموضح في الملحق رقم (4) المرفق بهذه اللائحة، مع مراعاة البند رقم (1) من هذه المادة. وأن تكون أعمدة المظلة داخل حدود قطعة الأرض أو خارجها من جهة السور ولا تبعد عنه بأكثر من (0,5) نصف متر، وامتداد سقف المظلة باتجاه الشارع يكون معلقًا بدون أعمدة. ويشترط كذلك أن يكون هيكل المظلة العلوي أفقيًا وموازيًا لسطح الأرض على النحو الموضح في الملحق رقم (5) المرفق بهذه اللائحة.
تفاصيل مواد المظلات لإضافة جمالية للأحياء السكنية وتجنب استخدام المواد القابلة للصدأ
نصت اللائحة باستخدام قماش (البولي إيثلين) عالي الكثافة لتسقيف المظلة أو من نوع مماثل، وباللون الأبيض أو بدرجات فاتحة من لون (البيج) أو الرمادي الفاتح. كما نصت مواد اللائحة باستثناء من ذلك أنه يجوز للبلدية الترخيص بإقامة مظلات من مادة الخشب أو مواد أخرى تعطي شكل الخشب بعد تقديم تصميم ثلاثي الأبعاد للمظلة إلى البلدية، شريطة الالتزام بالمواصفات الآتية: ألا يزيد عرض المظلة على (6م) ستة أمتار. وأن يكون سقف المظلة مستويًا وقائمًا على هيكل ذي عمودين فقط من جهة السور، والجزء المتبقي من المظلة يتم رفعه بأسلاك الشد المعلقة. وأن يتناسق التصميم مع واجهات المبنى. وأن يتم طلاء أعمدة المظلة وهيكلها بطلاء ذي نوعية مقاومة للصدأ، ولون متناسق مع لون قماش المظلة ولون السور. وأن تتم أعمال الحفر اللازمة لإقامة المظلة يدويًا. مراعاة حقوق المشاة وذوي الإعاقة كما تضمنت الشروط أن لا يجوز تغطية المظلة من أي جانب كليًا أو جزئيًا بالقماش أو بأي مادة أخرى. وأن تكون تصاميم وأبعاد المظلات حسب النماذج المعتمدة. وأن يتم تبليط أرضية المظلة بالبلاط المتشابك (الانترلوك) على مستوى واحد، مع مراعاة مستويات الشارع والمساحات الأمامية للقطع المجاورة وبدون حواجز جانبية مرتفعة (كربستون) أو أحواض الزراعة، بما يضمن انسيابية مرور المشاة، وسير كراسي ذوي الإعاقة، ومسارات الدراجات الهوائية.
معايير المسافة الخارجية بين سور المبنى والشارع
وأوضحت اللائحة بأن يلتزم المرخص له بمراعاة ألا يقل الحد الأدنى للمسافة الفاصلة بين السور الخارجي للمبنى السكني وحدّ الشارع عن (4م) أربعة أمتار، وأن تتم إقامة مظلات المركبات بما يسمح بوقوف المركبات حسب الاشتراطات الآتية: إذا كانت المسافة الفاصلة بين السور الخارجي للمبنى السكني، وحد الشارع (6م) ستة أمتار فأكثر: تتم إقامة مظلة المركبات بما يسمح بوقوف المركبات بشكل عمودي على السور، شريطة ألا يتجاوز مجموع عرض المظلة (10م) عشرة أمتار، أو ما يعادل (50%) خمسين بالمائة من واجهة السور أيهما أقل، وبعرض (2,5م) مترين ونصف لكل موقف من مواقف المركبات على النحو الموضح في الملحق رقم (6) المرفق بهذه اللائحة. وإذا كانت المسافة الفاصلة بين السور الخارجي للمبنى السكني، وحدّ الشارع تقل عن (6م) ستة أمتار: تتم إقامة المظلة بما يسمح بوقوف مركبتين كحد أقصى بشكل موازٍ للسور، وبطول لا يتجاوز (10م) عشرة أمتار، أو ما يعادل (50%) خمسين بالمائة من واجهة السور أيهما أقل، وعرض لا يتجاوز (3م) ثلاثة أمتار على النحو الموضح في الملحق رقم (7) المرفق باللائحة. ونصت اللائحة بأنه وفي جميع الأحوال، لا يسمح بإقامة مظلة واحدة لمواقف مركبات متعددة متتالية باتجاه الشارع، وذلك على النحو الموضح في الملحق رقم (8) المرفق باللائحة.
محظورات من أجل السلامة العامة
وبيّنت اللائحة بأنه لا يجوز إقامة مظلات المركبات للمباني السكنية، أو أي جزء من أجزائها في المواقع الآتية: في جهة الضلع المائل المطل على تقاطع شارعين للأرض الركنية على النحو الموضح في الملحق رقم (9) المرفق باللائحة. وفي المساحة الأمامية المشتركة بين قطعتي أرض متجاورتين بزاوية قائمة، على النحو الموضح في الملحق رقم (10) المرفق باللائحة. وكذلك لا يجوز إقامة المظلة في المساحة المحاذية للمبنى السكني من جهة السكة. تعدد الوحدات السكنية لا يجوز إقامة مظلات المركبات للمبنى السكني المقام على قطعة أرض ركنية لأكثر من جهة واحدة، ويستثنى من ذلك حالة تعدد الوحدات السكنية المقامة على أرض ركنية واحدة، شريطة الالتزام بأن لا يتجاوز عدد المظلات عددَ الوحدات السكنية، وكذلك بأن لا يسمح بعمل مظلات للمجمعات السكنية التي تتضمن (5) خمس فلل وأكثر. وألا يتجاوز مجموع عرض المظلات للفلل المتعددة المقامة على أكثر من ضلع من أضلع قــطعة الأرض (10م) عشرة أمتار على النحو الموضح في الملحق رقم (11) المرفق بهذه اللائحة.
وأكدت اللائحة أنه لا يجوز إقامة مظلات المركبات خارج حدود قطعة أرض المبنى السكني المقام عليها شقق فقط، وفي حال إقامة فيلا وشقق عليها فإنه يتم إقامة مظلات المركبات أمام الفيلا. الزامات تنظيمية تقلل المخالفات المشوهة للمنظر العام وأشارت اللائحة بأن يلتزم المرخص له بتثبيت لوحة تحمل رقم الترخيص -حسب النموذج المحدد من البلدية -في مكان مناسب على المظلة أو على السور الخارجي. كما يلتزم المرخص له بدفع تأمين لضمان إقامة المظلة وفق اشتراطات وأحكام هذه اللائحة، مبـلغ وقدره (100) مائة ريال عماني قبل صدور الترخيص، ويتم استرداد تأمين الضمان بعد إجراء الكشف والتحقق من مطابقة التنفيذ لاشتراطات وأحكام هذه اللائحة. وبشأن رسوم الترخيص، فقد أكدت اللائحة بأن يلتزم المرخص له بدفع رسم الترخيص بإقامة المظلة وقدره (60 ر.ع) ستون ريالا عُمانيًا ولمرة واحدة عن كل موقف من مواقف مظلة المركبات. كما يلتزم المرخص له بإجراء الصيانة الدورية للمظلة.
ضوابط تحقق المصلحة العامة
وكذلك نصت اللائحة على أن لا يعد الترخيص سببًا لكسب الملكية أو أي حق عيني للموقع المقامة عليه المظلة .ويتحمل المرخص له المسؤولية القانونية عن أي ضرر يلحق بأي من خطوط الخدمة بسبب الأعمال اللازمة لإقامة المظلة. كذلك يجوز للبلدية أن تطلب من المرخص له إزالة المظلة في حالة الإخلال بأحكام هذه اللائحة، كما يجوز لها في حالة عدم الإزالة خلال المهلة المحددة أن تقوم بإزالة المظلة على نفقته، دون أن يكون للمرخص له الحق في المطالبة بأي تعويض. وفي حال المخالفة تُفرض على كل من يخالف أحكام هذه اللائحة غرامة إدارية مقدارها (100) مائة ريال عُماني، مع إلزام المخالف بتصحيح المخالفة أو إزالة المظلة، وفي حالة عدم تصحيح المخالفة أو إزالة المظلة خلال المهلة التي تحددها البلدية، تفرض غرامة تأخير مقدارها (10) عشرة ريالات عُمانية عن كل يوم تأخير، وبحد أقصى (200 ر. ع) مائتي ريال عُماني.