3 أحكام قضائية ضد مكتب لجلب الأيدي العاملة
وهج الخليج- مسقط
أصدرت المحكمة الابتدائية بصحار 3 أحكام قضائية ضد مكتب لاستقدام الأيدي العاملة لعدم التزامه بتقديم الخدمة للمستهلك خلال الفترة الزمنية المحددة، الأمر الذي يعد مخالفاً لقانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014م).
وتتلخص تفاصيل الأحكام في تلقي المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة عدداً من الشكاوى ضد مكتب لاستقدام الأيدي العاملة ، حيث أفاد المستهلكون فيها بقيامهم بالتعاقد مع المكتب لاستقدام عاملات لمنازلهم إلا أنه اتضح لهم أن المكتب يستلم المبالغ دون إكمال الإجراءات في استقدام العاملات، وظل يماطلهم ولم يوفر لهم العاملات، كما أنه لم يلتزم مع البعض منهم بتوفير عاملات وفق الشروط المتفق عليها، وهو ما يعد مخالفاً لنص المادة 39 بدلالة المادة 23 من قانون حماية المستهلك والتي نصت على أنه ( يلتزم المزود بتقديم الخدمة للمستهلك على الوجه السليم وبما يتفق مع طبيعتها كما يلتزم بضمان ما يقدمه من خدمة خلال فترة زمنية تتناسب مع طبيعتها وفي حال إخلاله بذلك يلتزم برد قيمة تلك الخدمة أو مقابل ما يجبر النقص فيها أو بأدائها مرة أخرى على الوجه السليم وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة )، وهو الأمر الذي دفعهم لتقديم شكاويهم للمديرية التي قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها ، حيث تم بحث الشكاوى ومن ثم تم إحالة ملفات القضايا بعد اكتمالها إلى الادعاء العام الذي باشر التحقيق فيها، ومن ثم إحالتها إلى المحكمة.
وقد قضت المحكمة في الحكم الأول بإدانة متهمين اثنين بجنحة عدم الالتزام بتقديم الخدمة للمستهلك على الوجه السليم بما يتفق مع طبيعتها وفرض غرامة مالية على المتهم الأول بلغت 300 ريال عماني، كما تم فرض غرامة مالية قدرها 100 ريال عماني ضد المتهم الثاني على أن ينفذ نصفها ويوقف الباقي.
فيما قضى الحكم الثاني بإدانة متهمين اثنين بجنحة عدم الالتزام بضمان الخدمة للمستهلك على الوجه السليم بما يتفق وطبيعتها أو رد قيمتها، ومعاقبتهم عنها بالسجن
أربعة أشهر وغرامة مالية بلغت 200 ريال عماني مع الأمر بوقف العقوبة عنهم وفقاً لأسباب الحكم، وأما الحكم الأخير قضى بإدانة المتهم بجنحة مخالفة قانون حماية المستهلك وذلك لعدم الالتزام بتقديم الخدمة للمستهلك على الوجه السليم وبما يتفق مع طبيعتها، وبجنحة عدم الالتزام بإعادة المبلغ المتفق عليه مع المدعي، وقضت بتغريمه عن الأولى مبلغ قدره 100 ريال عماني وعن الثانية مبلغ قدره 500 ريال عماني، وتدغم العقوبة المالية في حقه مع الأمر بوقف العقوبة حال سداد المدان للإلزام المدني خلال المهلة المتفق عليها، وقضت مدنياً بإثبات ما تصالح عليه المتهم والمدعي بالحق المدني في محضر الجلسة وجعله في قوة السند التنفيذي.
وتهيب هيئة حماية المستهلك بجميع المزودين إلى ضرورة مراعاة الشروط والأحكام التي تؤطر اشتراطات تقديم الخدمات، وتنوه بأن الإخلال بتلك الشروط يعد مخالفة صريحة لقانون حماية المستهلك.