من ضمنها “تعمد الخلوة” و التحرش الإباحي.. السعودية تضيف مخالفات جديدة لنظام العمل
وهج الخليج_ وكالات
أتاحت وزارة الموارد البشرية السعودية الإبلاغ عن الإيذاء الإباحي والتحرش و”تعمد الخلوة” في تطبيقها “معا للرصد” المخصص للإبلاغ الإلكتروني عن مخالفات العمل، بحسب ما نقلته صحف سعودية محلية.
وتأتي هذه المخالفات ضمن بلاغات “التعديات السلوكية” و”الاتجار بالأشخاص” التي أضافتها الوزارة وتتضمن 24 مخالفة، وفقاً صحيفة عكاظ.
كما تضمنت مخالفات التعديات السلوكية: الاعتداء بالإيذاء الجسدي على زملاء العمل أو غيرهم بطريقة إباحية، عدم قيام المنشأة بالتحقيق والتوصية بإيقاع الجزاء التأديبي على من ثبتت إدانته خلال خمسة أيام عمل من تلقي الشكوى أو عدم قيام المنشأة بإيقاع الجزاء التأديبي على العامل المعتدي بعد إدانته خلال 30 يوما.
وشملت مخالفات التعديات السلوكية أيضا: الاعتداء الجسدي أو اللفظي بأي وسيلة من وسائل الاتصال الإلكترونية على صاحب العمل أو المدير المسؤول أو أحد الرؤساء أثناء العمل أو بسببه، التحرش (كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي يصدر من شخص تجاه آخر)، المساعدة أو التستر على الإيذاء.
كما تضم إجبار أي شخص “على علاقة غير مشروعة حتى لو كان ذلك على سبيل المزاح، والاعتداء على زملاء العمل بالقول أو الإشارة أو باستعمال وسائل الاتصال الإلكترونية بالشتم أو التحقير، وجميع أشكال الاستغلال أو الابتزاز أو الإغراء أو التهديد، وتعمد الخلوة مع الجنس الآخر في أماكن العمل”.
وإلى ذلك تتضمن “التشاجر مع الزملاء أو مع الغير، وعدم قيام المنشأة بتشكيل لجنة للتحقيق في حالات التعديات السلوكية في بيئة العمل”.
و تتضمن كذلك: جرائم الاتجار بالأشخاص “تقديم صاحب العمل بلاغاً غير صحيح (كيدي) عن تغيب عامل من عمال منشأته، وتشغيل الأحداث أكثر من الساعات اليومية المحددة في المادة 164، أو تشغيلهم خلال أيام الراحة الأسبوعية أو العطلات الرسمية، وتحميل صاحب العمل العامل الرسوم أو التكاليف الملزم بها”.
كما نصت المخالفات على: عدم دفع أجور العاملين في مواعيد استحقاقها المحددة أو دفعها بغير العملة الرسمية أو احتجاز صاحب العمل أجر العامل أو جزء منه دون سند نظامي، تشغيل صاحب العمل العامل سخرة، تشغيل الأطفال ممن لم يتموا الـ15 من عمرهم دون مراعاة أحكام المادة 167 من نظام العمل.