إغلاق مؤسسة تجارية تعمل في مجال الأيدي العاملة
وهج الخليج-مسقط
أغلقت المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة إحدى المؤسسات التجارية العاملة في مجال الأيدي العاملة بصفة مؤقتة، لمخالفتها المادة رقم (37) من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014م) وذلك بعد التنسيق مع الجهات ذات الاختصاص.
تتلخص التفاصيل في تلقي المديرية عدداً من الشكاوى تفيد بعدم إنجاز المؤسسة للاتفاقات المبرمة بينها وبين المستهلكين تتمثل في عدم استرجاع المبالغ في حالة رفض العاملة للعمل، وجلب عاملات يرفضن العمل، أو لدى بعضهن أمراض، بالإضافة إلى المماطلة في تغيير كفيل العاملة من مستهلك لآخر، إضافة لعدم الالتزام ببعض تلك العقود المبرمة في الوقت المحدد، إذ امتد التأخير لسنوات لدى بعضها، عليه قامت المديرية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك، وبعد استنفاد كافة الحلول تم تحويل الملف للجهات المختصة مدعماً بإحصائيات توضح حيثيات جميع القضايا بعد ما تبين أن المؤسسة تماطل في الاستجابة لتلك الشكاوى، وعلى إثر ذلك تقرر غلق المؤسسة مؤقتًا لحين الفصل في القضايا المقدمة وذلك استنادًا على المادة (37) التي نصت على أنه ” يجوز للادعاء العام – بناء على طلب مسبق من الرئيس أو ممن يفوضه – أن يقرر بصفة مؤقته غلق المنشأة أو وقف النشاط لحين الفصل في الدعوى”.