سجن وغرامة مالية لعدم التزام المزود بتقديم ضمان للسلعة
وهج الخليج_ مسقط
أصدرت المحكمة الابتدائية بولاية عبري (الدائرة الجزائية) مؤخرا حكمًا قضائيًا بإدانة متهميّن اثنين لمخالفتهما قانون حماية المستهلك من خلال عدم الالتزام بتقديم ضمان للسلعة المقدمة، وقضت بمعاقبتهما بالسجن وغرامات مالية.
تتلخص الوقائع في شراء مستهلك مركبة من نوع تويوتا راف فور دفع رباعي من إحدى الوكالات، وقبل انتهاء مدة الضمان ظهر بالمركبة عطل في ناقل الحركة تمثل في اهتزاز أثناء تبديل السرعات، لذا قام المستهلك بعرض مشكلة المركبة على الوكالة وقامت بدورها بفحص المركبة فنيًا، حيث تبين فعلًا وجود المشكلة، وعليه تم تغيير محور عزم الدوران، ومن ثم تسليم المركبة للمستهلك، إلا أن المشكلة ظهرت من جديد في المركبة، وتم بعدها تغيير جسم الصمام في ناقل الحركة والقابض المباشر وتسليم المركبة للمستهلك مرة أخرى ، ومجددًا بعد شهر واحد ظهرت المشكلة مرة أخرى وتقرر فك ناقل الحركة وإرساله للفرع الرئيسي، ثم بعد شهر واحد تم استبدال ناقل الحركة، غير أن المشكلة ظهرت بعد خمسة أيام من تسليم المركبة للمشتكي، وقامت الوكالة باستبدال قطعة في محور الدوران الخلفي (الدفريشن)، وبعد ذلك تم فحص المركبة وتبين أن المشكلة لا تزال موجودة، وقد فشلت الوكالة في إصلاح العطل عدة مرات، مما دفع المستهلك للتقدم بشكواه لدى إدارة حماية المستهلك بمحافظة الظاهرة، وبسؤال مسؤول المؤسسة عن سبب عدم الالتزام بما ورد في الضمان، أفاد بأنه حاول إصلاح المركبة ومعالجة العطل لأكثر من مرة، لذا تم تشكيل ملف قضية وإحالته للادعاء العام الذي بدوره قام بالتحقيق فيه وإحالته إلى المحكمة المختصة والتي بدورها أًصدرت الحكم بمعاقبة المتهم الأول بالسجن شهر والغرامة (100) ريال وتغريم المتهمة الثانية مبلغ (100) ريال مع إلزامهم بالتضامن أو الانفراد برد قيمة المركبة بعد خصم قيمة الاستهلاك وفقًا للضوابط التي تحددها الهيئة تطبيقًا للمادة (15) من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك، والقضاء بوقف العقوبة الحبسية بحق المتهم الأول اذا سدد ما عليه، ويفرج عن المتهم الأول حال استئنافه الحكم بكفالة مالية قدرها (100) ريال ما لم يكن موقوفًا لسبب آخر وألزمت المحكوم عليهم بالمصاريف.
وتهيب هيئة حماية المستهلك بالمزودين ضرورة الالتزام بالضمان أثناء بيع السلع او تقديم خدمة للمستهلك حسبما نص عليه قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية