توضيح من الإسكان حول إصدار قرار “طلبات إثبات وتسجيل المُلك”
وهج الخليج_ مسقط
أصدر معالي الدكتور خلفان بن سعيد الشعيلي وزير الإسكان والتخطيط العمراني قرار وزاريا رقم (208/2021)، حول آلية التعامل مع طلبات إثبات وتسجيل المُلك، من خلال تفويض مدراء العموم بمديريات الإسكان والتخطيط العمراني بالمحافظات باعتماد توصيات لجان إثبات وتسجيل المُلك واعتماد الطلبات المرفوضة بغض النظر عن المساحة.
وقال المهندس أحمد بن سعود الكمياني مدير عام الأراضي بالوزارة، بأن القرار الوزاري صدر لتسهيل وتبسيط إجراءات البت في الطلبات المسجلة، والتي وصل عددها ما يقارب (59) ألف طلب إثبات وتسجيل مُلك، وذلك ضمن مبادرة (تسهيل) التي أعلنت عنها الوزارة مؤخرا، حيث سيساهم القرار في سرعة إنجاز أكبر عدد ممكن من الطلبات المسجلة، وكذلك يُقلص المدة الزمنية للبت فيها.
وأوضح بأن الإجراءات السابقة كانت تقتضي بتحويل جميع الطلبات إلى الوزارة للبت النهائي فيها، لكن القرار الجديد فوض مدراء عموم الإسكان والتخطيط العمراني بالمحافظات، وحدد نطاقا جغرافيا معينا باعتماد توصيات لجان إثبات وتسجيل المُلك للطلبات المقدمة في المباني القديمة، والأموال الخضراء التي تسقى من الأفلاج، والأموال التي تسقى من الآبار بها شهادة حصر وتسجيل، شريطة ألا تزيد عن (1000) متر مربع.
وأضاف الكمياني بأن طلبات إثبات وتسجيل الملك التي تزيد مساحتها عن (1000) متر مربع، تتم دراستها من قبل اللجان المختصة بالمحافظات ومن ثم إحالتها للوزارة للاعتماد بصرف النظر عن المساحة، وذلك وفقا للإجراءات المعمول بها في التعامل مع هذه النوعية من الطلبات المقدمة، ويتم تمليكها من قبل الوزارة في حال أثبت المواطن بالوثائق والمستندات أحقيته في التملك.
واستطرد بالقول إنه بالنسبة للأراضي الفضاء والأراضي البيضاء غير المشغولة، فأكدت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بأنه لا يجوز حيازتها باعتبارها أملاك للدولة وفق المادة (16) من المرسوم السلطاني رقم (56/2014)، والتي نصت على أنه ” لا تقبل الطلبات إلا في المباني القديمة، والأموال الخضراء التي تسقى من الأفلاج، والأموال التي تسقى من الآبار بها شهادة حصر وتسجيل، ويعود تاريخ هذه الأموال إلى ما قبل الأول من يناير 1970م، وفي جميع الأحوال لا تقبل الطلبات التي تقدم في الأراضي البيضاء”.