قراراً من ” حماية المستهلك” بشأن تنظيم تداول بعض المنتجات الكيميائية
وهج الخليج_ مسقط
أصدر سعادة سليّم بن علي بن سليّم الحكماني رئيس هيئة حماية المستهلك قرار رقم (311/2021) بشأن تنظيم تداول بعض المنتجات الكيميائية ذات الطبيعة الحارقة الخاصة بتسليك وتنظيف أنابيب التصريف في المنازل.
وجاء في المادة الأولى من القرار: “يلتزم المزود والمعلن عند تداول المنتجات الكيميائية ذات الطبيعة الحارقة الخاصة بتسليك وتنظيف أنابيب التصريف في المنازل بإمداد المستهلك بالشروط المتعلقة بالصحة والسلامة والبيئة والاحتياطات اللازم اتخاذها عند استعمال هذه المنتجات ووضع التحذيرات المتمثلة في قراءة التعليمات والتنبيهات المدونة على المنتجات المذكورة؛ وذلك تجنباً لأية أضرار محتملة عند الاستخدام، وعدم خلط المواد الكيميائية ذات الطبيعة الحارقة في تسليك وتنظيف أنابيب التصريف بأي منتج آخر تجنباً لحدوث أية تفاعلات تؤدي إلى الإضرار بالصحة، بالإضافة إلى تهوية المكان أثناء استخدام المنتجات المذكورة مع ضرورة ارتداء النظارات الواقية والكمامات وقفازات اليد المطاطية حماية من الغازات المنبعثة من المنتج عند الاستخدام، واستخدام المنتجات المذكورة عند الضرورة فقط، بالإضافة إلى حفظ تلك المنتجات بعيداً عن متناول الأطفال لما يترتب عليه من أضرار صحية خطرة عند تناولها أو ملامستها للجلد أو العين”.
فيما قضت المادة الثانية بأن: “يلتزم المزود بوضع التحذيرات على الرف محل العرض أو بالقرب من المنتجات مباشرة.
وقضت المادة الثالثة: “مع عدم الإخلال بالعقوبات الجزائية المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك المشار إليه، تفرض على كل من يخالف أحكام هذا القرار غرامة إدارية لا تقل عن (50) خمسين ريالًا عمـانيًا، ولا تـزيد عـلى (1000) ألف ريال عماني، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة، وفي حال استمرار هذه المخالفة تفرض غرامة إدارية مقدارها ( 50 ) خمسون ريالًا عمانيًا عن كل يوم تستمر فيه المخالفة، على ألا يزيد مجموعها عن ( 2000 ) ألفي ريال عماني.
وقضت المادة الرابعة: “على المعنيين تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وبناءً على ذلك بدأت الهيئة بتنفيذ القرار حيث تم التعميم على كافة مديريات وإدارات الهيئة”.