لعدم موافقة ولي أمرها : المحكمة أبطلت زواجهما
رصد: منى المعولي
من ذاكرة المحاكم
قضت إحدى المحاكم بالسلطنةببطلان عقد زواج بين مدعية ومدعى عليه وإلزامها بطاعة ولي أمرها.
وتعود القصة التي شكل طرفيها شاب وفتاة كانا يدرسان بالولايات المتحدة الأمريكية فتعارفا هناك واتفقا على الزواج أثناء دراستهما ، حيث تم عقد قرانهما بالمركز الإسلامي بمدينة “جرس سيتي” على يد أحد المختصين بعقد قران المسلمين – دون إذن وليها – وقد دخل عليها وعاشرها معاشرة الأزواج وعند عودتها أرادت توثيق العقد إلا أن المدعي عليه قد رفض الإعتراف بهذا العقد، وبعد إقامة الدعوى أقر المدعى عليه بالزواج، غير أن ولي أمر الفتاة اعترض على الزواج مما كان سببا أساسيا في سقوط أحد أركان الزواج التي يقر بها المشرع العماني والذي يعتبر أن موافقة ولي الأمر على زواج ابنته ركنا لا يصح العقد إلا به مثله كالصداق والإيجاب والقبول والبينه مما يقع باطلا كل عقد فقد أحد أركانه حيث نصت المادة (16) من قانون الأحوال الشخصيه على ان:-
أركان عقد الزواج:
أ- الإيجاب والقبول.
ب- الولي.
ج- الصداق.
د- البينة.
وبذلك يكون قانون الأحوال الشخصيه العماني من القوانين القليلة في العالم العربي والإسلامي الذي اختار هذا النهج ولعل المشرع قد اختار ذلك مراعيا العادات والتقاليد وطبيعة المجتمع العماني الذي يوصف بأنه من المجتمعات المحافظه إضافة إلى الإرث الفقهي لمرحلة ما قبل التقنين والذي استمر فترة طويله ينتظم تللك الأنواع من العقود حتى أصبح اتجاها راسخا مؤثرا في صياغة التشريع بينما اتجهت أغلب قوانين العالمين العربي والإسلامي إلى إعتبار موافقة الولي شرطا يرتب اثارا مختلفه على العقد المخالف للشرط منها جواز تصحيح العقد الباطل خاصة بعد الدخول بالزوجة.
*ملاحظة تعود أحداث القضية لعام ٢٠١٩م