بسبب المماطلة: إدانة مؤسسة تجارية
وهج الخليج_ مسقط
أصدرت المحكمة الابتدائية بصحار مؤخرًا حكمًا قضائيًا ضد مؤسسة تجارية مختصة ببيع وتفصيل الأثاث لمخالفتها قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014)، قضى بالإدانة بجنحة عدم الالتزام بتقديم الخدمة على الوجه السليم خلال المدة المتفق عليها، وبغرامة مالية.
تتلخص تفاصيل الحكم في تلقي المديرية شكوى من مستهلك أفاد فيها اتفاقه مع إحدى المؤسسات المختصة ببيع الأثاث على تنجيد أثاث في مدة معينة وفق الاتفاق المبرم بينهم، إلا أن المؤسسة تأخرت في تسليم العمل، وظلت تماطل لمدة وصلت لأربعة أشهر، علاوة على أنه لم يتم تسليم المستهلك لفاتورة توضح كافة البيانات الأساسية للخدمة، عليه توجه المستهلك للمديرية لتقديم شكواه، وعلى الفور باشرت باتخاذ الإجراءات المعمول بها في مثل هذه الحالات حيث تم بحث الشكوى واستدعاء المسؤول بالمؤسسة الذي أفاد بأنه سوف يقوم بتسليم الأثاث خلال فترة بسيطة، إلا أنه لم يلتزم بالمدة المتفق عليها مرة أخرى، وهو الأمر الذى يعد مخالفًا للمادة (23) من قانون حماية المستهلك والتي تنص على أنه “يلتزم المزود بتقديم الخدمة للمستهلك على الوجه السليم وبما يتفق مع طبيعتها كما يلتزم بضمان ما يقدمه من خدمة خلال فترة زمنية تتناسب مع طبيعتها وفي حال اخلاله بذلك يلتزم برد قيمة تلك الخدمة او مقابل ما يجبر النقص فيها او بأدائها مرة أخرى على الوجه السليم وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة”، وبناءً على ذلك تم إحالة ملف القضية إلى الادعاء العام الذي قام بإحالتها إلى المحكمة المختصة التي قضت بمعاقبة كل متهم بغرامة مالية مقدارها (100) ريال عماني وبإدانة المتهم الثاني فقط بجنحة عدم تزويد المستهلك بفاتورة توضح البيانات الأساسية لتلقي الخدمة وقضت بمعاقبته بغرامة مالية وإلزامها مدنيًا بأداء مبلغ وقدره (100) ريالاً عمانياً للمدعي بالحق المدني.
وأهابت الهيئة بالمزودين ضرورة التحلي بالمصداقية في التعامل مع المستهلكين وتسليم الخدمات في المواعيد المحددة المتفق عليها في العقود بين الطرفين، كما تهيب بالمستهلكين ضرورة الحصول على عقود مكتوبة وموثقة عند التعاقد حفظاً لحقوقهم.