القضاء يقول كلمته: إدانة مؤسسة تجارية
وهج الخليج_ مسقط
أصدرت المحكمة الابتدائية بولاية نزوى حكمًا قضائيًا ضد مؤسسة تجارية لمخالفتها قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014م)، وقضت بالإدانة وغرامة مالية.
تتلخص وقائع الحكم بتلقي الإدارة شكوى من مستهلك يفيد قيامه بالاتفاق مع إحدى المؤسسات التجارية على القيام بصيانة منزلين للمستهلك أحدهما بنزوى والآخر بالجبل الأخضر على أن تضم الصيانة القيام بأعمال الديكورات، والصبغ، وعمل دواليب بحيث تبلغ التكلفة الإجمالية للعمل (57000) ريال عماني، إلا أن المؤسسة لم تلتزم بإنجاز الأعمال المتفق عليها بين الطرفين حسب العقد المبرم بينهم، مما دفع بالمستهلك بتقديم شكواه للإدارة التي اتخذت الإجراءات اللازمة إزائها وإحالتها للادعاء العام بولاية نزوى الذي باشر التحقيق فيها وأحالها للمحكمة الابتدائية نزوى التي أصدرت الحكم بإدانة المتهمة لعدم الالتزام بإتمام الخدمة خلال الفترة الزمنية المتفق عليها، وتغريمها من أجلها للحق العام (500) ريال عماني وحمل المصروفات القانونية عليها.
وتهيب هيئة حماية المستهلك بجميع التجار والمزودين الالتزام بأحكام قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية والالتزام بالشفافية والمصداقية والبعد عن أعمال الدعاية والإعلانات الزائفة والمضللة عند الترويج للسلع والخدمات.