أحكام قضائية بالإدانة وغرامات مالية ضد مؤسسة تجارية
وهج الخليج- مسقط
أصدرت المحكمة الابتدائية بالمصنعة مؤخرًا حكماً قضائياً ضد مؤسسة تجارية لمخالفتها قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66 /2014) قضى بالإدانة وغرامات مالية.
تتلخّص وقائع الحكم في تلقي إدارة حماية المستهلك بمحافظة جنوب الباطنة (الرستاق) شكوى من أحد المستهلكين ضد مؤسسة تجارية تعمل بنشاط الأعمال المنزلية، حيث أفاد فيها بأنه تعاقد معها لتنفيذ أبواب ونوافذ لمنزله، وقد تم الاتفاق بينهما دون أن يتم تحديد تاريخ تنفيذ العمل، وبعد التأخر بالإنجاز توجه للمؤسسة لمراجعتها فوجد المحل مغلقاً، واتضح له بأن العامل الذي تعاقد معه قد هرب، وهو ما دفعه لتقديم شكواه للإدارة حيث قامت بدورها ببحث الشكوى ولعدم التوصل لحل يرضي الطرفين، تم إحالة الملف إلى الادعاء العام الذي بدوره باشر التحقيق في القضية وإحالتها إلى المحكمة المختصة التي أصدرت حكماً بإدانة المتهم بالجنحة المسندة إليه وقضت بمعاقبته عن الأولى بتغريمه مبلغ (2000) ريال عماني ينفذ منها مائة ريال ويوقف الباقي وعن الثانية بتغريمه مبلغ (50) ريال عماني.
وتهيب هيئة حماية المستهلك بجميع التجار والمزودين بضرورة الالتزام بأحكام قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية والالتزام بالشفافية والمصداقية مع المستهلكين وذلك تجنباً للمساءلة القانونية.