حكم قضائي ضد مؤسسة للمفروشات
وهج الخليج- مسقط
أصدرت المحكمة الابتدائية بصلالة مؤخرًا حكمًا قضائيًا بإدانة متهم يعمل بمؤسسة للمفروشات بجنحة عدم الالتزام بتقديم الخدمة على الوجه السليم خلال المدة المتفق عليها، مخالفاً بذلك قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (77/2017م) حيث قضت بمعاقبته عنها بالسجن شهرين وغرامة مالية (3700) ريال عماني للمدعي عليه بالحق المدني.
تتلخص تفاصيل الواقعة بتلقي الإدارة شكوى من أحد المستهلكين ضد مؤسسة للمفروشات، أفاد فيها بأنه اتفق مع المؤسسة على شراء أثاث بقيمة (4750) ريال عماني، دفع منه عربونًا مقدمًا للشركة (3700) ريال عماني لتوفير المفروشات، إلا أن المؤسسة أخلّت بالاتفاق حيث لم تنجز العمل في الوقت المحدد وماطلت في تسليم الأثاث ، الأمر الذي دفع بالمستهلك للتوجه لإدارة حماية المستهلك بصلالة لتقديم شكواه، وعلى الفور باشرت الإدارة البحث في إجراءات القضية وإعداد محضر السؤال وجمع الاستدلالات، حيث ثبت عدم التزام المتهم بالاتفاق مع المستهلك الأمر الذي يعد مخالفًا للمادة (23) من قانون حماية المستهلك والتي تنص على أن (يلتزم المزود بتقديم الخدمة للمستهلك على الوجه السليم، وضمان الخدمة خلال فترة زمنية تناسب مع طبيعتها وفي حال إخلاله بذلك يلتزم برد قيمة تلك الخدمة)، وعلى ضوء ذلك تم إحالة ملف القضية إلى الادعاء العام الذي قام بإحالتها إلى المحكمة المختصة التي أصدرت الحكم آنف الذكر.