عقوبة قانونية لرمي الأوساخ والقاذورات في الأماكن العامة
وهج الخليج-مسقط
كتب:يحيى الغافري
من منطلق حرص السلطنة على المحافظة على الطابع الحضاري للبلاد لم يترك المُشرع العماني شيئا إلا ووضع له تنظيما وعلاجا ، ومن جملة ذلك رمي القاذورات و الأوساخ في الأماكن العامة .
ولهذا منع القانون هذا التصرف و أعده جريمة كما رتب عليه عقوبة فقد جاء في المادة (٢٩٣) من قانون الجزاء :
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (١٠) عشرة أيام، ولا تزيد على (٣) ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن (١٠٠) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (٣٠٠) ثلاثمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:
أ – ألقى في مجرى مائي جثة حيوان أو مواد قذرة أو ضارة بالصحة.
ب – ألقى قاذورات أو مواد من أي نوع كانت في الطرق، أو الأماكن العامة.
ج – تبول أو تغوط في الطرق، أو الأماكن العامة على نحو يخدش الحياء.
د – تسبب في تسرب الغازات أو الأبخرة أو المياه القذرة، وغير ذلك من المواد التي يترتب عليها التلوث.
هـ – أهمل في تنظيف أو إصلاح المواقد أو الأفران أو المعامل التي تستعمل النار فيها.
وقد جاء هذا التشريع للمحافظة على البيئة والحياة الطبيعية و نظافة الأماكن العامة و هو موافق لقانون حماية البيئة و مكافحة التلوث الصادر في المرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٠١ و قانون حماية الثروة المائية الصادر في المرسوم السلطاني رقم ٢٩ / ٢٠٠٠ وقانون حماية مصادر الشرب من التلوث الصادر في المرسوم السلطاني رقم ١١٥ / ٢٠٠١
إن الإنسان الواعي ينتبه لتصرافته و يصحح من سلوكه ، و ينصح غيره باتباع السلوكيات الطيبة ، لأن تصرفاتنا تعكس أخلاقنا ، و بلادنا ولله الحمد جميلة فلنجعلها أجمل ، و نحن نرى أن غرس ثقافة التقويم الذاتي أولى و أهم لأن التوعية وقاية بينما العقوبة علاج ، وقديما قالوا أن الوقاية خير من العلاج ، فتكون التوعية بالنصح و الإقناع بل تكون التوعية حتى بإخبار الناس بالقانون ونشره لهم ردعا لمن تسول له نفسه النزول بأخلاقه نحو هذه التصرفات.