حكم قضائي بإرجاع أكثر من 2000 ريال عماني لأحد المستهلكين
وهج الخليج- مسقط
أصدرت المحكمة الابتدائية بخصب مؤخرًا حكماً قضائياً ضد إحدى وكالات السيارات قضى بإرجاع مبلغ قدره 2032 ريال عماني للمدعي وذلك لمخالفتهما قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 66/2014 ولائحته التنفيذية.
وتتلخص وقائع الحكم في تلقي إدارة هيئة حماية المستهلك بخصب شكوى من أحد المستهلكين أفاد فيها قيامه بشراء مركبة جديدة من إحدى وكالات السيارات، ومنذ استلامه لها لاحظ وجود بعض العيوب الفنية تمثلت في وجود صوت في ناقل الحركة واستمرار تكرار الصوت أثناء القيادة، ولذلك توجه إلى الوكالة حيث قام فني الفحص بفحصها وتسجيل ملاحظته حول العيوب، مكررا الفحص ثلاث مرات متتالية وبناءً على نتائج الفحص تم استبدال بعض قطع الغيار وناقل الحركة بالكامل إلا أن المشكلة ظلت قائمة ، وبناءً على ذلك طالب باستبدال المركبة إلا أن الوكالة لم تستجب لطلبه، وهو ما دفعه للتوجه إلى الإدارة التي قامت بدورها باتخاذ الإجراءات اللازمة وبحث الشكوى بين الأطراف وتم ندب خبير ميكانيكي معتمد لفحص المركبة حيث أكد على ما ذكره المستهلك من وجود عيب تصنيعي في مجموعة ناقل الحركة، وبناء على ذلك تم إحالة ملف القضية إلى الادعاء العام الذي بدوره أحالها للمحكمة الابتدائية بخصب التي قضت بفسخ العقد المبرم بين المدعي والمدعي عليها وإرجاع المركبة محل الدعوى للمدعي عليها، وإلزامها بأن تؤدي للمدعي مبلغا قدره (1532.400) ريال عماني قيمة ما سدده المدعي وقيمة استهلاك المركبة، وإلزامها بمبلغ قدره 500 ريال عماني تعويضاً عن الأضرار التي لحقت به، وإلزامها بتسليمه الشيكات محل أقساط المركبة وإلزامها بالمصاريف ومبلغ وقدره 200 ريال عماني مقابل أتعاب المحاماة ورفض ما عدا ذلك من طلبات.