البوسعيدي يصدر قراراً بشأن الحيوانات السائبة والمهملة
وهج الخليج- مسقط
أصدر معالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي قرارا وزاريا رقم 164 / 2021 بتعديل بعض أحكام ضوابط حجز الحيوانات السائبة أو المهملة، وجاء فيه: استنادا إلى نظام المحافظات والشؤون البلدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101 / 2020، وإلى المرسوم السلطاني رقم 102 / 2020 بتحديد اختصاصات وزارة الداخلية واعتماد هيكلها التنظيمي، وإلى ضوابط حجز الحيوانات السائبة أو المهملة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 485 / 2020، وإلى موافقة وزارة المالية، تقرر:
المادة الأولى: يستبدل بنصوص المواد (1) و (6) و (9) من ضوابط حجز الحيوانات السائبة أو المهملة المشار إليها، النصوص الآتية:
المادة (1) ” في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالحيوانات السائبة أو المهملة الإبل، والأحصنة، والأبقار، والماعز، والضأن، وكل دابة تركها مالكها أو القائم عليها تذهب حيث تشاء دون رقابة”.
المادة (6): تحصل البلدية المختصة من صاحب الحيوان السائب أو المهمل عند تسلمه له، مقابل ما يقدم للحيوان من خدمات بالفئات الآتية:
-(15) ريالا عمانيا يوميا عن كل رأس من الإبل، أو الأحصنة، أو الأبقار.
-(5) خمسة ريالات عمانية يوميا عن كل رأس ماعز أو ضأن، أو أي دابة أخرى”.
المادة (9)”تفرض غرامة إدارية مقدارها (20) عشرون ريالا عمانيا على مالك الحيوان السائب أو المهمل عند تسلمه من قبل البلدية المختصة، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة”.
المادة الثانية: يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: 12 من شوال 1442 هـ
الموافق: 24 من مايو 2021 م