اصدار قراراً جديداً بشأن ضوابط تحديد سعر الاكتتاب العام في الأسهم
وهج الخليج- مسقط
أصدر الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال سعادة الشيخ عبدالله بن سالم السالمي قراراً باعتماد ضوابط تحديد سعر الاكتتاب العام في الأسهم، والتي تهدف إلى تنظيم سوق الاصدارات الأولية من خلال تحديد الطرق المعتمدة في تحديد سعر الطرح لأسهم الشركات التي ترغب في طرح أسهمها للجمهور، والإجراءات التي يجب اتباعها لضمان سلامة أداء عملية تسعير الاكتتاب، حيث يأتي اصدار هذا القرار رقم (43/2021) استنادا لأحكام لائحة الشركات المساهمة العامة الصادرة خلال الربع الأول من العام الجاري.
وحول أهمية هذه الضوابط صرح محمد بن سعيد العبري نائب الرئيس لقطاع سوق رأس المال بالهيئة قائلا : “أن استحداث ضوابط لتحديد سعر الاكتتاب العام في الأسهم يساهم دون أدنى شك في تعزيز جاهزية البنية التشريعية المنظمة لسوق الإصدارات الأولية في السلطنة، باعتبار أنها توفر إطارا قانونيا واضحا حول آلية تحديد سعر الاكتتاب في اسهم الشركات التي ترغب في التحول من شركات مقفلة الى شركات مساهمة عامة، وهو ما يعني تهيئة المناخ الملائم لتكون عملية تحديد سعر الاكتتاب بمستوى عالي من التنظيم والشفافية والموضوعية التي تكفل تحديد سعر عادل ومناسب لكافة الأطراف.
واجازت الضوابط للجهة المصدرة إذا ما رغبت في الاستمرار في تحديد سعر الطرح عن طريق مدير الإصدار باستخدام طريقة السعر الثابت المعمول به منذ سنوات الاستمرار على ذلك النهج، ولكن في هذه الحالة سوف تقوم الهيئة بتعيين طرف ثالث وذلك على نفقة الجهة المصدرة، لإجراء تقييم مستقل من بين الجهات المرخصة بممارسة نشاط إدارة الإصدارات، أو من مكاتب تدقيق الحسابات المعتمدة لديها، للتوصية بالسعر المناسب للطرح، وعلى الجهة المصدرة الالتزام بطرح الأسهم للجمهور بالسعر الوارد في تقرير المقيم المستقل أو تقرير مدير الإصدار، أيهما أقل.
وتعتبر طريقة بناء سجل الاوامر والتي تعرف بـ (Book Building) من أكثر الأساليب شفافية واستخداما في تسعير الإصدارات الأولية في الأسواق المالية الإقليمية والعالمية، حيث يساهم هذا الأسلوب في تحديد السعر العادل للطرح من خلال إشراك شريحة أكبر من المستثمرين في اكتشاف وتحديد سعر الاكتتاب، مقارنة بطرفين فقط في طريقة السعر الثابت، الامر الذي من شانه رفع كفاءة السوق المالية واستقرارها.
وتعتمد هذه الطريقة على استقبال الطلبات من كبار المكتتبين والتي تحتوي على عروض بكميات وأسعار مختلفة ضمن النطاق السعري المحدد، بحيث يحدد سعر الطرح عند السعر الأعلى الذي يتم الاكتتاب فيه بكامل قيمة الأسهم المطروحة للاكتتاب العام، ومن ثم يسمح لفئة صغار المكتتبين بالاكتتاب بموجب هذا السعر أو بسعر أقل إذا ما رغبت الجهة المصدرة في منح خصم.
وأضاف العبري بأن هنالك طريقة أخرى لتنفيذ عملية بناء سجل الأوامر يمكن أن يلجأ إليها مدير الإصدار، وتعتمد على فتح الاكتتاب لفئة صغار المكتتبين وكبار المكتتبين في ذات الوقت، حيث يتم استقبال طلبات كبار المكتتبين وفق نطاق السعر المحدد، في حين يقوم صغار المكتتبين بتقديم طلباتهم عند الحد الأعلى للنطاق السعري، وبعد نهاية فترة الاكتتاب يحدد سعر الطرح عند السعر الأعلى الذي يتم الاكتتاب فيه بكامل قيمة الأسهم المطروحة للاكتتاب العام من جانب كبار المكتتبين، ويعتمد هذا السعر لفئة صغار المكتتبين أو بسعر أقل إذا ما رغبت الجهة المصدرة في منح خصم لهم، فاذا كان سعر الاكتتاب المعتمد لهذه الفئة اقل من الحد الأعلى للنطاق السعري المكتتب به فسوف يتم اعادة المبالغ الزائدة الى حساباتهم البنكية.
وأكدت الضوابط على أنه يجب على مدير الإصدار توفير المعلومات الكافية والترويج المناسب للجمهور عن الإصدار وتوضيح آلية تحديد السعر عبر نظام سجل الأوامر عبر وسائل الإعلام والتواصل المختلفة، وذلك بهدف معالجة أي غموض أو مخاوف قد تتكون لدى صغار المكتتبين وخصوصا في حالة الاكتتاب بالحد الأعلى للنطاق السعري.
الجدير بالذكر أن اللائحة تضمنت عدد من البنود التفصيلية والإجرائية المنظمة للعمليات الخاصة بآلية تحديد سعر الطرح للإصدارات الجديدة، حيث تتكون اللائحة من أربع فصول، فبالإضافة إلى الفصل الخاص بالتعريفات والأحكام العامة، هناك فصل يوضح آلية تقييم سعر الطرح، فيما جاء الفصل الثالث بالبنود التي توضح إجراءات وضوابط تحصيل طلبات الاكتتاب، والفصل الأخير يشير إلى الأحكام الختامية، ويأتي هذا التفصيل في تنظيم هذا الجانب انطلاقا من حرص الهيئة على ضمان سلامة تنفيذ عملية الاكتتاب وتهيئة المناخ الملائم لكافلة الأطراف لتحديد سعر الاكتتاب بطريقة شفافة وعادلة.