أخبار محلية

لعدم الالتزام بتقديم الخدمة المتفق عليها حكم قضائي ضد أحد المؤسسات التجارية

وهج الخليج-مسقط

أصدرت المحكمة الابتدائية بعبري (الدائرة الجزائية) حكمًا قضائيًا ضد إحدى المؤسسات التجارية بالمحافظة، وذلك لعدم الالتزام بتقديم الخدمة خلال المدة المتفق عليها، وقضت بتغريمه (100) ريال عماني، كما قضت بإثبات الصلح المبرم بين الطرفين والثابت بأسباب الحكم، وألزمته بالمصاريف.
وتتلخص وقائع الحكم في قيام مستهلك بتقديم شكوى لدى إدارة حماية المستهلك بالظاهرة ضد إحدى المؤسسات المتخصصة في مجال أدوات الإطفاء والأمن والسلامة، أفاد فيها بأنه اتفق مع صاحب المؤسسة على عمل توصيلات للإطفاء والسلامة، وتوصيل غاز الطبخ لمبناه، على أن يتم إنجاز العمل في مدة زمنية محددة تم الاتفاق عليها بين الطرفين، وقام المستهلك بتسليم المؤسسة مبلغ العمل على دفعات، غير أن المؤسسة لم تلتزم بما ورد في الاتفاق وقامت بمماطلته، الأمر الذي دفعه إلى تقديم شكواه للإدارة ، والتي باشرت بإجراءات الشكوى باستدعاء صاحب المؤسسة، وبسؤاله عن سبب عدم الالتزام بما ورد في الاتفاق؛ أفاد أنه ليس لديه علم بالشكوى وأن الموظف الذي يدير المحل التجاري للمؤسسة هو من قام بتوقيع الاتفاقية، وبأخذ أقوال الموظف أفاد أن سبب التأخير في العمل كان بسبب الأعمال لديه، وبعد إكمال وجمع البيانات والاستدلالات المتعلقة بالشكوى؛ تم تحويل كافة الخلفيات إلى الادعاء العام والذي بدوره أحال الشكوى إلى المحكمة المختصة، التي قضت بالحكم الآنف ذكره.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى