قرارين وزاريين لتنظيم الصحافة والمنشآت الإذاعية والتلفزيونية الإلكترونية في السلطنة
أصدر معالي الدكتور عبد الله بن ناصر الحراصي وزير الإعلام قرارين وزاريين لتنظيم الصحافة والمنشآت الإذاعية والتلفزيونية الإلكترونية في السلطنة.
وقضى القرار الأول بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المطبوعات والنشر بهدف تنظيم الصحافة الإلكترونية في السلطنة والتي تسري أحكامها على اللائحة التنفيذية لقانون المطبوعات والنشر المشار إليها، مواد أرقامها:(10) مكررا، (16) مكررا (2)، (35) مکررا، (39) مكررا، (45) مكررا، كمزاولة مهنة استيراد أو بيع أو نشر المطبوعات الإلكترونية وتقديم طلب الترخيص بوكالة أنباء إلكترونية وتنظيم مهنة الصحافة الإلكترونية، والعمل كمراسل لوكالة الأنباء الإلكترونية.
ونصت المادة الثانية على ”يجب على المطابع والمطبوعات الإلكترونية، ومزاولي مهنة استيراد أو بيع أو نشر المطبوعات الإلكترونية، ووكالات الأنباء الإلكترونية، والصحف الإلكترونية، ومهنة الصحافة الإلكترونية، والعاملين كمراسلين لوكالة الأنباء الإلكترونية القائمة بتاريخ العمل بهذا القرار توفيق أوضاعهم وفقا لأحكامه خلال ثلاثة أشهر”.
كما قضى القرار الوزاري الثاني بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المنشآت الخاصة للإذاعة والتلفزيون حيث تم استبدال نص المادة الـ11 إلى النص التالي: “مع عدم الإخلال بقانون الشركات التجارية الصادرة بالمرسوم السلطاني رقم 18 / 2019 تسري أحكام هذا الفصل على طالب الترخيص بالمنشأة بما في ذلك المنشأة الإذاعية أو التلفزيونية الإلكترونية ” ..كما يجب على المنشآت الإذاعية أو التلفزيونية الإلكترونية القائمة توفيق أوضاعها خلال 3 أشهر من تاريح العمل بهذا القرار.