وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تحدد الأنشطة التي لا يمكن مزاولة الاستثمار الأجنبي فيها
وهج الخليج-مسقط
أصدر معالي قيس بن محمد بن موسى اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار قرارا وزاريا رقم ( ٢٠٩ /٢٠٢٠) بتحديد قائمة الأنشطة المحظور مزاولة الاستثمار الأجنبي فيها واقتصارها على المستثمر العماني فقط؛ حيث يأتي ذلك استنادا إلى قانون استثمار رأس المال الأجنبي الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥٠/ ٢٠١٩
*فرص مقتصرة على المستثمر العماني*
ويأتي القرار بهدف حماية المنتج الوطني ومشاريع ريادة الأعمال في ظل الأولوية التي تعطيها الحكومة لتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تعزز الاقتصاد العماني، ويمكن للمستثمر العماني الاستثمار في جميع الأنشطة المحظور مزاولة الاستثمار الأجنبي فيها، كما سيتم تحديث هذه القائمة حسب ظروف كل مرحلة لتتواكب مع التطورات الاقتصادية. ويهدف القرار إلى إتاحة الفرصة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة المملوكة للعمانيين بهذه القطاعات وضمان عدم تأثر المشاريع والأنشطة المتعلقة بالهوية الوطنية والتراث العماني.
وحرصا من وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار على توفير البيئة الاستثمارية الجاذبة للمستثمرين وتهيئة الظروف الملائمة للاستثمار في ظل تنافس دول العالم لجذب الاستثمارات، فإن المستثمر الخليجي يعامل معاملة المستثمر العماني في مزاولة الأنشطة الاقتصادية في السلطنة مع مراعاة الاتفاقية الاقتصادية المعمول بها في دول مجلس التعاون الخليجي لدول الخليج العربية.
كما منح قانون استثمار رأس المال الأجنبي عدد من الحوافز والامتيازات والضمانات التي تساهم في استقرار الاستثمارات الأجنبية في السلطنة.
وينسجم إصدار هذا القرار مع صدور اللائحة التنفيذية لقانون استثمار رأس المال الأجنبي؛ حيث تنص المادة (١٤) من قانون استثمار رأس المال الأجنبي الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥٠ / ٢٠١٩ على أن “تصدر بقرار من الوزير قائمة بالأنشطة المحظور مزاولة الاستثمار الأجنبي فيها”.
*الأنشطة المحظورة على المستثمرين الأجانب*
وحددت المادة الأولى من القرار الوزاري قائمة الأنشطة المحظور مزاولتها من قبل المستثمرين الأجانب والتي تتمثل في صناعة الحلوى العمانية، وصناعة الخناجر العمانية، والبيع بالتجزئة في المتاجر المتخصصة للخناجر العُمانية، والبيع بالتجزئة في المتاجر المتخصصة للأسلحة التقليدية، والبيع بالتجزئة في المتاجر المتخصصة للمنتجات الحرفية، وتفصيل وخياطة وحياكة الملابس الرجالية والنسائية العربية والغير العربية، وتفصيل وخياطة الملابس الرياضية والعسكرية، وتفصيل الكمة العمانية، وتفصيل وخياطة العباءات النسائية، ونقل وبيع مياه الشرب، وإصلاح كهرباء المركبات، وشحن البطاريات، وإصلاح راديتر المركبات وتنظيفها، وإصلاح الإطارات والعجلات المعدنية، وإصلاح ميزان المركبات، ومحطات غسيل وتشحيم المركبات، وتبديل زيوت المركبات، وإصلاح مكيفات السيارات، وإصلاح عادم الصوت للسيارات والمركبات، وتنظيف وتلميع السيارات، والبيع بالجملة للفواكة والخضروات، والبيع بالجملة لغاز الطبخ ومحطات تعبئة غاز البترول المسال، والبيع بالتجزئة في المتاجر المتخصصة للعسل، ومحطات بيع وقود المركبات، ومحطات تعبئة وقود الديزل، والبيع بالتجزئة في المتاجر المتخصصة للهواتف ولوازمها، والبيع بالتجزئة في المتاجر المتخصصة للتذكاريات والتحف واللوحات، والبيع بالتجزئة في المتاجر المتخصصة للزهور والنباتات الطبيعية، والبيع بالتجزئة في المتاجر المتخصصة للفخاريات والمشغولات اليدوية، والبيع بالتجزئة في المتاجر المتخصصة لبيع غاز الطبخ، والبيع بالتجزئة في المتاجر المتخصصة للفضيات والهدايا، والبيع بالتجزئة في المتاجر المتخصصة لبطاقات خدمات الاتصالات المرخصة في السلطنة، والبيع بالتجزئة في المتاجر المتخصصة للأعلاف الحيوانية، والبيع بالتجزئة في المتاجر المتخصصة للأكياس، والبيع بالتجزئة في المتاجر المتخصصة لمستلزمات الأفراح، والبيع بالتجزئة في المتاجر المتخصصة للألعاب النارية، والبيع بالتجزئة في المتاجر المتخصصة لإسطوانات الغاز الفارغة، والبيع بالتجزئة في المتاجر المتخصصة لبطاقات الأفراح، والبيع بالتجزئة في المتاجر المتخصصة للوازم المناحل، ونقل الحجاج والمعتمرين، والنقل البري بالشاحنات لإسطوانات غاز الطبخ، وشحن وتفريغ السلع ومكاتب التخليص الجمركي، وتثمين المركبات الملغاة، ووكيل تأمين بالعمولة والوساطة العقارية، ومكاتب العمالة (الاستقدام)، ومكاتب التوظيف، والتنظيف العام للمباني، وخدمات النسخ وطباعة الوثائق والمستندات، ومكاتب تعقيب المعاملات، وتركيب وتجميع لوحات النيون، وإدارة وتشغيل محطات تعبئة الوقود، وتعليم قيادة السيارات، ومراكز التأهيل المتخصصة، ودور إيواء كبار السن، ودور إيواء الأيتام، ودور إعادة التأهيل، وأنشطة أخرى خاصة بالمكتبات والمحفوظات.
كما حددت المادة الأولى من ذات القرار الأنشطة المحظور مزاولة الاستثمار الأجنبي فيها، عدا ما يقام منها في المنشآت السياحية مثل غسيل جميع أنواع المنسوجات، وغسيل الملابس وكيها بالبخار(الغسيل الجاف)، وقص وتصفيف الشعر للرجال والأطفال ، وأنواع التجميل للنساء.
كما تنص المادة الثانية من ذات القرار على أن يستثنى من تطبيق أحكامه المشروعات الاستثمارية القائمة وقت العمل به، ويحظر التنازل عنها إلى الغير بغير موافقة كتابية من الوزير أو من يفوضه. كما تنص المادة الثالثة على أن يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه، وتنص المادة الرابعة من القرار بأن يعمل به في اليوم التالي لتاريخ نشره.
*دور قانون استثمار رأس المال الأجنبي في توفير البيئة الاستثمارية الجاذبة*
تسري أحكام قانون استثمار رأس المال الأجنبي على كل شخص طبيعي أو اعتباري غير عماني يؤسس مشروعا استثماريا في السلطنة، وذلك من خلال تمكين رؤوس أمواله وأصولها في تأسيس المشاريع الاستثمارية المجدية اقتصاديا للسلطنة، حيث يسهم قانون استثمار رأس المال الأجنبي في توفير البيئة الاستثمارية الجاذبة للمستثمرين وتهيئة الظروف الملائمة للاستثمار في ظل تنافس دول العالم لجذب الاستثمارات وذلك من خلال منح الحوافز والامتيازات والضمانات التي تساهم في استقرار الاستثمارات الأجنبية في السلطنة.
كما أن قانون استثمار رأس المال الأجنبي منح المشروعات الاستثمارية الأجنبية حق التمتع بجميع المزايا والحوافز والضمانات التي يتمتع بها المشروع الوطني وفقا للقوانين المعمول بها في السلطنة.
جدير بالذكر أنه يُسمح بالملكية الأجنبية في الشركات بالسلطنة بنسبة تصل إلى 100% بناء على قانون استثمار رأس المال الأجنبي، ويتاح للمستثمر الأجنبي الاستثمار فيما يزيد على 2000 نشاط تجاري أو صناعي في السلطنة.