لبيعهما حديداً مغشوشاً.. 4 آلاف ريال عماني غرامة مالية لمؤسسة صناعية
وهج الخليج-مسقط
أصدرت المحكمة الابتدائية بإزكي حكماً قضائياً ضد وافدين اثنين من الجنسية الآسيوية وذلك لمخالفتهم قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 66/2014 قضى بالإدانة والسجن وغرامات المالية بلغ إجماليها 4آلاف ريال عماني.
تتلخص وقائع القضية في تلقي إدارة حماية المستهلك بمحافظة الداخلية شكوى من أحد المستهلكين أفاد فيها شراءه حديداً مخصصاً للبناء والتشييد من أحد المؤسسات التجارية التي تعمل في بيع مواد البناء بولاية إزكي، ولكن عند استعماله للحديد وخاصة عند الثني وعمل الحلقات ظهرت له تشققات طولية وانكسار بأسياخ الحديد، فقام المختصون بالإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الشكوى، حيث تم اجراء الفحص المختبري للحديد والذي أظهر عدم مطابقته للمواصفات والمقاييس المعتمدة، وبعد اكتمال ملف القضية تم إحالة الموضوع إلى إدارة ادعاء العام بإزكي وبعد التحقيق من قبلهم تم إحالته إلى المحكمة الابتدائية بإزكي التي قضت بإدانة المتهم الأول بجنحة تداول سلعة مغشوشة وفاسدة، وإدانة المتهم الثاني بجنحة عدم الالتزام بضمان السلعة المباعة للشركة التي قامت بتسويق المنتج، وقضت بمعاقبتهما بالسجن ستة أشهر والغرامة 2000 ريال عماني لكل منهما، وسحب السلعة المغشوشة من الأسواق ويقدر مبلغ 2000 ريال عماني لكل منهما في حالة استئناف الحكم وطلب الإفراج بذلك، ومدنيا بإلزامهما بأن يؤديا للمجني عليه مبلغاً وقدره 2000 ريال عمانياً.
وتهيب الهيئة العامة لحماية المستهلك بجميع التجار والمزودين الالتزام بأحكام قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية والالتزام بالشفافية والمصداقية والبعد عن اعمال الدعاية والإعلانات الزائفة والمضللة عند الترويج للسلع والخدمات.