قرار بلدية مسقط بتعديل الرسوم بالمسالخ
وهج الخليج-مسقط
أصدر معالي المهندس محسن بن محمد الشيخ رئيس بلدية مسقط قرارا رقم (96/2019) بتعديل بعض أحكام القرار رقم (1/2018)بتحديد الرسوم والأثمان والتأمينات والضمانات المالية التي تحصلها بلدية مسقط، استنادا إلى القانون الخاص بالنظام المالي لديوان البلاط السلطاني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (128/91) وإلى قانون بلدية مسقط الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (38/2015)، وإلى القرار رقم (1/2018) بتحديد الرسوم والأثمان والتأمينات والضمانات المالية التي تحصلها بلدية مسقط، وإلى موافقة وزارة المالية.
ونص القرار في مادته الأولى باستبدال الملحق رقم (4) الخاص حول “الرسوم بمسالخ البلدية” المرفق بالقرار رقم (1/2018) والذي تضمن : ذبح قعدان أو جمال وتشمل تجزئة الذبيحة إلى (8) ثمانية أجزاء برسوم (5)ريال عماني، وذبح عجول أو أبقار وتشمل تجزئة الذبيحة إلى (8) ثمانية أجزاء مقابل (3) ريال عماني، بينما تبلغ قيمة ذبح أغنام أو ماعز (2) ريالين وتشمل تجزئة الذبيحة إلى (8) ثمانية أجزاء. كما نصت المادة الأولى من القرار ذاته بتحديد رسوم الفحص البيطري للماشية الحية قبل دخولها المسلخ برسوم قدرها (200) بيسة عن كل ماشية، وتبلغ قيمة دخول مركبة بيع المواشي المحلية إلى المسلخ (3) ريال عماني ليوم واحد.
كما نصت المادة الثانية من القرار بإلغاء البندين (63) و (64) من الملحق رقم (8) “رسوم أخرى” المرفق بالقرار رقم (1/2018) المشار إليه. بينما نصت المادة الثالثة بإلغاء كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.