لعدم الالتزام بشروط الضمان.. حكم مستأنف ضد مؤسسة مخالفة لقانون حماية المستهلك
وهج الخليج-مسقط
أصدرت محكمة الاستئناف بإبراء مؤخراً حكماً قضائياً ضد مؤسسة تجارية لمخالفتها قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66 /2014) قضى بالإدانة مع غرامة مالية بلغت 500 ريال عماني.
تتلخّص وقائع الحكم في تلقي إدارة حماية المستهلك بإبراء شكوى من مستهلكة ضد مؤسسة تجارية لبيع المركبات أفادت فيها بأنها قامت بشراء مركبة من المؤسسة المشتكى عليها في عام 2015م ولاحظت عند قيادتها للمركبة وجود اهتزاز وحدوث التماس كهربائي لمفاتيح التحكم الخاصة بالنوافذ وتم تغييرها من قبل المؤسسة، وبعد 3 سنوات حدث حريق في المركبة دون وجود أسباب ظاهرية واضحة مما أدى الى أضرار مادية جسيمة في المركبة مع التزام المشتكية بالصيانة الدورية للمركبة لدى المؤسسة، وعند مراجعتها للمؤسسة لإصلاحها تم رفض طلبها بحجة أن المركبة خارج ضمان المؤسسة وأنها تتبع مؤسسة أخرى، وبناءً على ذلك قامت المستهلكة بتقديم شكواها للإدارة مطالبة بإصلاح مركبتها بحسب الضمان، وعليه قامت الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة، وتم الاستعانة بتقرير الخبير الفني الذي أكد بحسب وثيقة الضمان بأن المركبة لا تزال تقع تحت الضمان كما اكتشف وجود عيب مصنعي في علبة المطهرات الأمر الذي تسبب بإحتراق المركبة، وعليه تمت إحالة ملف القضية للمحكمة التي قضت في بادئ الأمر بتبرئة المؤسسة المشتكى عليها وبعد الاستئناف تم قبول الاستئناف وحكمت محكمة الاستئناف بإدانة المؤسسة التجارية بالجنحتين المؤثمتين وبغرامة مالية بلغت (500) ريال عماني، عن التهمة الأولى و (100) ريال عماني عن التهمة الثانية على أن يتم إدغام العقوبات الصادرة في حقها وتنفيذ الأشد دون سواها.