أربعة آلاف ريال غرامة مالية ضد ورشة المنيوم.. لعدم الالتزام بالمصداقية عند تقديم الخدمة
وهج الخليج-مسقط
أصدرت المحكمة الابتدائية بولاية الرستاق مؤخراً حكميين قضائيين ضد متهم لمخالفته قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014) قضى بإدانته بجنحة عدم التزامه كمزود بالشفافية والمصداقية عند تقديمة الخدمة المتفق عليها.
وتتلخص وقائع الحكمين في قيام مستهلكيْن اثنين برفع شكوى ضد إحدى ورش الألمنيوم كانا قد اتفقا معها على تفصيل وتركيب نوافذ وأبواب من الألمنيوم لمنزليهما وفق مواصفات معينة ونصّ الاتفاق على إنجاز العمل في مدة أقصاها 20 يومًا، لكن الورشة لم تلتزم بإتمام العمل خلال المدة المحددة كما قامت بالمماطلة في الاتمام بدون مبرر أو أسباب مقنعة مما دفع المستهلكين للشكوى على الورشة إدارة حماية المستهلك بالرستاق، وبعد التقصي والاجتماع بجميع الأطراف تبيّن أن المؤسسة قد اقترفت مخالفة للمادة (19) الفقرة (5) من اللائحة التنفيذية بقانون حماية المستهلك (77/2017) التي تنص على ” عدم توفير السلعة عند حلول ميعاد تسليمها أو عدم القيام بالخدمة المتفق عليها أو عدم إتمامها في الوقت المحدد لإنهائها”.
وبناءً على ما ثبت تم إحالة الملفين إلى الادعاء العام الذي أحالهم بدوره إلى المحكمة المختصة التي أصدرت حكميين بإدانة المتهم في القضية الأولى والثانية بجنحة عدم الالتزام بالشفافية والمصداقية عند تقديم الخدمة المتفق عليها، إذ قضت بغرامة مالية عن القضية الأولى بمبلغ (2000) ريال على أن ينفذ مبلغ (200) ريال عماني، ومدنياً إلزامه أن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ (750) ريال عماني والمصاريف ورفض ما زاد عن ذلك من طلبات، في حين قضت بمعاقبته عن القضية الثانية بغرامة (2000) ريال عماني على أن ينفذ مبلغ (100) ريال عماني ومدنياً بإلزامه أن يؤدي للمدعي مبلغ (1250) ريال عماني والمصاريف ورفض ما زاد عن ذلك من طلبات.