الحكم ضد متهم بارتكاب قضايا احتيال وهتك عرض وشعوذة ونصب على عدد من النساء بسجنه 5 سنوات والغرامة
قال مصدر بشرطة عمان السلطانية بأن محكمة الجنايات بالسيب أصدرت حكمها ضد المتهم في قضية الاحتيال وهتك العرض والشعوذة والنصب على عدد من النساء الواقعة بولاية السيب بمحافظة مسقط بإدانة المتهم بالجناية المؤثمة بالمادة (257) من قانون الجزاء والجنحة المؤثمة بالمادة (349) من ذات القانون وقضت بمعاقبته عن الأولى بالسجن لمدة خمس سنوات وعن الثانية بالسجن لمدة سنة والغرامة ثلاثمائة ريال عماني على أن تدغم العقوبات الصادرة بحقه وتطبق الأشد منها، وألزمته بالمصاريف الجنائية.
حول هذا الموضوع أوضح المقدم أحمد بن علي الرواس مدير إدارة التحريات والتحقيقات الجنائية بقيادة شرطة محافظة مسقط قائلاً: هذا النوع من الجرائم كثيرة الحدوث والوقوع ولكن لكونها جرائم تمس الشرف والعرض يلجأ ضحاياها إلى الصمت والكتمان وعدم إبلاغ رجال الشرطة أو الجهات المختصة خوفاّ من الفضيحة والعار أو معرفة باقي أفراد الأسرة متناسين بأن عدم الإبلاغ والتكتم على الواقعة يشجع الجناة على استدراج ضحايا آخرين وإفلات الجناة من العقاب.
وأشار مدير إدارة التحريات والتحقيقات الجنائية بقيادة شرطة محافظة مسقط خلال حديثه بأن أغلب ضحايا الجناة المنتحلين دور رجال الدين والمدعين بالعلاج بالقرآن والرقية الشرعية هم من النساء ويلجأن لهؤلاء المحتالين لأسباب مختلفة وعديدة من بينها جلب الحظ في مناحي الحياة كالتوفيق في عمل أو الانجاب عند بعض النساء والزواج أو زيادة الرزق والحظ أو معاناة النساء من الأمراض العقلية والنفسية ويلجأ إليه المجني عليهم لأسباب مختلفة ومتعددة إلا ان النتيجة تكون نصباً واحتيال وشعوذة وهتك للأعراض في النهاية وكثيراً ما تتم هذه السلوكيات بعيداً عن أولياء الأمور أو أفراد الأسرة وبعضها يكون ولي الأمر طرفاً فيها ومشاركاً وتتم هذه النوع من الجرائم بعلمه وتحت سمعه وبصره مما يترتب عليه مآسي اجتماعية تنعكس على أفراد الأسرة وتفككها وتصل أغلبها إلى الشجار والعنف والخلاف، كما تصل بعضها إلى الطلاق والانفصال وتشتيت الأسرة.