وهج الخليج-مسقط
أصدرت المحكمة الإبتدائية بولاية ازكي مؤخراً حكما قضائيا ضد مدير منشأة تجارية قضى بالإدانة والسجن والغرامة المالية لمخالفته قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 66/2014م .
تتلخص وقائع القضية بتلقي إدارة حماية المستهلك بمحافظة الداخلية شكوى من أحد المستهلكين ضد منشأة تجارية لبيع أبواب الأمن الفولاذية بولاية ازكي أفاد فيها بأنه اتفق مع مدير المنشأة على تفصيل وتركيب (8) أبواب فولاذية لمنزله بمبلغ وقدره 700 ريال عماني حيث دفع المشتكي مبلغ مقدم وقدره (510 ) ريال عماني على أن يتم تركيب الأبواب خلال 3 أشهر من الاتفاق إلا أن المؤسسة لم تلتزم بتركيب الأبواب خلال الموعد المتفق عليه، وعند مراجعته للمعنيين بالمؤسسة وعدوه بالتركيب أو استرجاع مبلغ المقدم ، إلا أن المؤسسة استمرت في المماطلة مما دعاه إلى تقديم شكواه إلى الإدارة وبعد بحث الشكوى و اكتمال ملف القضية تم تحويلها إلى ادارة الادعاء العام بولاية إزكي الذي بدوره باشر بالتحقيق في القضية وإحالتها إلى المحكمة المختصة حيث صدر الحكم بإدانة المتهم حضوريا بجنحة عدم الالتزام بإتمام الخدمة المتفق عليها في الوقت المحدد وقضت بالسجن شهرا وغرامة (1000 ) ألف ريال عماني و (500 ) ريال عماني في حال استئناف الحكم وطلب الإفراج.
وتهيب الهيئة العامة لحماية المستهلك بجميع التجار والمزودين الالتزام بأحكام قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية والالتزام بالشفافية والمصداقية والبعد عن أعمال الدعاية والإعلانات الزائفة والمضللة عند الترويج للسلع والخدمات.