لعدم التزامها بضمان الخدمة.. حكم قضائي ضد شركة للمنتجات الاسمنتية بصحار
وهج الخليج-مسقط
أصدرت المحكمة الابتدائية بلوى مؤخراً حكماً قضائياً ضد شركة للمنتجات الاسمنتية، قضى بالإدانة وفرض غرامات مالية بلغ مجموعها 2100 ريال عماني.
وتتلخص تفاصيل الواقعة في تلقي المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة بصحار شكوى من أحد المستهلكين ضد إحدى الشركات المتخصصة في المنتجات الاسمنتية أفاد فيها بأنه اتفق مع الشركة على عمل خرسانة للدور الأول بمبناه على أن تكون الخرسانة من نوع (سي 30) أو (بي سي ) وتم تسليمه فاتورة باللغة الإنجليزية، ولكن الشركة لم تلتزم بمواصفات الخرسانة التي تم الاتفاق عليها مما أدى إلى وجود تشققات عديدة بها، إضافة إلى تسرب الماء من خلالها، وأكد المشتكي على ذلك من خلال إحضار ثلاثة تقارير أحدها من الاستشاري القائم على البناء، والثاني من أحد المختبرات، وثالث من أحد المكاتب المعمارية، وهو ما يعد مخالفا للمادة (23) من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني 66/2014 والتي تنص على أنه (يلتزم المزود بتقديم الخدمة للمستهلك على الوجه السليم وبما يتفق مع طبيعتها كما يلتزم بضمان ما يقدمه من خدمة خلال فترة زمنية تتناسب مع طبيعتها وفي حال إخلاله بذلك يلتزم برد قيمة الخدمة أو مقابل ما يجبر النقص فيها أو بأدائها مرة أخرى على الوجه السليم وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة).
ويناءً على ذلك قامت المديرية ببحث الشكوى واستدعاء المشكو عليه والتحقيق معه حيث أنكر أن تكون الشركة هي المتسببة في العيوب التي ظهرت على الخرسانة، وعزا ذلك إلى إضافة الماء إلى الخرسانة بطلب من المشتكي. وبعد اكتمال التحقيقات أحيلت الدعوى وفق الإجراءات المتبعة قانونياً إلى المحكمة التي قضت بإدانة المتهم بتهمتي عدم الالتزام بضمان الخدمة التي يقدمها للمستهلك على الوجه السليم وبما يتفق في طبيعتها، وعدم الالتزام بتزويد المستهلك بفاتورة مدونة باللغة العربية، وفضت بتغريمه عن الأولى بمبلغ وقدره (2000) ريال عماني، وعن الثانية بمبلغ وقدره (100) ريال عماني وإلزامه برد قيمة الخدمة المقدمة وبراءته من تهمة عدم الالتزام بالشفافية والمصداقية والبعد عن الدعاية الزائفة والمضللة عند الترويج للخدمة التي يقدمها للمستهلك، وإحالة الدعوى المدنية الى المحكمة المختصة.