لعدم التزامه بتقديم الخدمة حكم قضائي ضد مخالف
وهج الخليج-مسقط
أصدرت المحكمة الابتدائية بالسويق مؤخراً حكماً قضائياً ضد مخالف لقانون حماية المستهلك، قضى بالإدانة وفرض غرامة مالية بلغت (300) ريال عماني.
وتتخلص وقائع القضية في تلقي المديرية العامة لحماية المستهلك بصحار شكوى من أحد المستهلكين أفاد فيها بأنه اتفق مع أحد المزوّدين على شراء ثمانية أطنان من الحديد التركي مع ايصالها له خلال مدة محددة وذلك مقابل مبلغ وقدره (1200) ريال عماني، إلا أن الطرف الآخر لم يلتزم بتقديم الخدمة خلال المدة المتفق عليها، كما أنه لم يرجع المبلغ الذي دفعه المشتكي، وهو ما يعد مخالفاً للمادة 23 من قانون حماية المستهلك 66/2014 التي تنص على أن ” يلتزم المزود بتقديم الخدمة للمستهلك على الوجه السليم وبما يتفق مع طبيعتها كما يلتزم بضمان ما يقدمه من خدمة خلال فتره زمنية تتناسب مع طبيعتها، وفي حال إخلاله بذلك يلتزم برد قيمة تلك الخدمة او مقابل ما يجبر النقص فيها او بأدائها مرة أخرى على الوجه السليم وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة” .
وبناءً على ذلك قامت المديرية ببحث الشكوى واتخاذ الإجراءات المتبعة حيالها، ومن ثم تمت إحالة القضية إلى الجهات القضائية التي قضت بإدانة المتهم بجنحة عدم التزامه بتقديم الخدمة للمستهلك خلال الفترة الزمنية المتفق عليها أو رد مقابل تلك الخدمة وقضت بمعاقبته عنها بالغرامة (300) ريال عماني وأمرت بإيقاف العقوبة المقضي بها نظراً لتنازل المشتكي قبل صدور الحكم، وإلزام المتهم بالمصاريف القضائية.