لعدم الالتزام بتقديم الخدمة.. أحكام قضائية ضد صاحب مؤسسة تجارية
وهج الخليج-مسقط
أصدرت المحكمة الابتدائية بالرستاق مؤخراً ثلاثة أحكام قضائية ضد صاحب مؤسسة تجارية مختصة بأعمال الديكور وذلك لمخالفته قانون حماية المستهلك حيث قضت بالإدانة مع غرامات مالية والسجن.
وتعود التفاصيل إلى تلقي إدارة حماية المستهلك بالرستاق شكاوى من عدد من المستهلكين ضد إحدى المؤسسات بالولاية، حيث أفاد المشتكون بأن المؤسسة لم تلتزم بتقديم الخدمات المتفق عليها والمتمثلة في عدم عمل ديكور وأصباغ داخلية وخارجية لمنزل أحد المشتكين حسبما هو متفق عليه، كما أنها لم تلتزم بالمدة المحددة لبدء العمل على صبغ منزل المشتكي الثاني، فيما تتلخص تفاصيل الشكوى الثالثة في عدم قيامها بتركيب سيراميك وأنترلوك وعازل حراري بالشكل المطلوب حيث ظهرت عيوب في التركيب.
وبناءً على ذلك قامت الإدارة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال تلك الشكاوى، وبذلك تم تحويل الشكاوى إلى الادعاء العام الذي أحالها بدوره إلى المحكمة الابتدائية بالرستاق حيث أصدرت ثلاثة أحكام قضائية، قضى الحكم الأول منها بإدانة المتهم بجنحة مخالفة قانون حماية المستهلك وذلك لعدم التزامه بأداء الخدمة المتفق عليها وقضت بمعاقبته عنها بالسجن شهر والغرامة (100) ريال عماني مع إلزامه برد مبلغ (1000) ريال عماني للمستهلك على أن يلزم بالمصاريف.
فيما قضى الحكم الثاني بإدانة المتهم بجنحة مخالفة قانون حماية المستهلك وذلك لعدم التزام المزود بتقديم الخدمة للمجني عليه على الوجه السليم لما يتفق مع طبيعتها وضمان ما يقدمه من خدمة، وقضىبمعاقبته بالغرامة بمبلغ (200ر.ع) مع إلزامه بمصاريف الدعوى العمومية، وقضى الحكم الثالث بمعاقبته بالسجن شهر والغرامة (100) ريال عماني مع الأمر بوقف العقوبة السجنية ومدنياً مع إثبات الصلح المبرم بين المجني عليه والمتهم وجعله في قوة السند التنفيذي وإلزام المتهم بمصاريف الدعوى العمومية.