الاخلال بأداء الخدمة يقوده للسجن مع غرامة 500 ريال عماني
وهج الخليج-مسقط
حكمت المحكمة الابتدائية بالبريمي مؤخراً بإدانة متهم بجنحة عدم الالتزام بتقديم الخدمة المتفق عليها على الوجه السليم، وقضت بمعاقبته بالحبس عشرة أيام وتغريمه (500) ريال عماني، وإلزامه مدنياً بإن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ وقدره (3000) ريال عماني.
وتعود تفاصيل القضية إلى تلقي إدارة حماية المستهلك بمحافظة البريمي شكوى من أحد المستهلكين يفيد بتعاقده المسبق مع أحد مصانع الحجر الصناعي لتوريد وتركيب الحجر الصناعي لواجهة منزله بمبلغ وقدره 9919 ريال عماني، وتم الاتفاق على دفع مبلغ 3000 ريال عماني كمقدم، وسداد باقي المبلغ على دفعات، وأثناء التنفيذ لاحظ المستهلك وجود عيوب في الحجر وتركيبه بطريقة عشوائية وتغير لونه واختلاف جودته عن المتفق عليه، إضافة إلى وجود اختلاف في المقاسات.
وبعد ابلاغ المسؤول في المصنع تم الاتفاق على تغيير الحجر وإصلاح العيوب ولكن العيوب استمرت في الظهور، بعدها تم الاتفاق على إزالة الحجر واسترجاع المبلغ المدفوع؛ إلا إن الشركة لم تسدد المبلغ؛ وعليه تقدم المستهلك بشكواه للإدارة.
وبعد استكمال الشكوى وعرض العمل على الخبير الفني الذي أكد وجود العيوب التي ذكرها المستهلك؛ باشرت الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة، وتحويل الشكوى إلى الادعاء العام الذي بدوره أحال القضية إلى المحكمة المختصة التي أصدرت الحكم آنف الذكر.