حكم قضائي ضد وكيل سيارات لعدم الالتزام بالإصلاح
وهج الخليج-مسقط
أصدرت المحكمة الابتدائية بصحار بدائرتها الجزائية مؤخراً حكماً قضائياً لصالح المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة قضت بإدانة متهم بارتكابه جنحة عدم الالتزام بالإصلاح حال اكتشاف العيب، وعاقبته عنها بغرامه قدرها(3000) ريال عماني .
وتتلخص وقائع القضية في تلقي المديرية شكوى تفيد قيام أحد المستهلكين بشراء مركبة جديدة من إحدى وكالات المركبات مع فترة ضمان 6 سنوات، وبعد فتره بسيطة من الاستخدام سمع صوتاً صادراً من ناقل الحركة، فتواصل مع الوكالة بخصوص المشكلة بعدما قطعت المركبة 5000 كم، فأبلغوه أن الأمر يعود إلى عيب تصنيعي ولا شأن للوكالة بذلك.
وبعد فتره ازدادت حدّة الصوت الصادر من المحرك فتواصل مرة أخرى مع الوكالة التي قامت بتغيير ناقل الحركة، ولكن بدون أن يتم حل المشكلة حيث عاد الصوت مرة أخرى فتقدم بشكواه للمديرية بعد شعوره بعدم حل المشكلة من قبل الوكالة.
إلا أن الأخيرة أفادت بأنه تم استبدال ناقل الحركة بآخر جديد، وبالفحص تبين وجود صوت ولكنه صوت طبيعي يحدث في السيارات الرياضية وأن مركبة الشاكي لا تزال تحت الضمان.
وقامت المديرية بندب خبير معتمد لفحص المركبة وتبين في التقرير وجود صوت صادر من ناقل الحركة وبطئ في التجاوب ما بين المحرك وناقل الحركة، فتم إحالة الشكوى إلى الادعاء العام الذي بدوره باشر إجراءات التحقيق وإحالة المتهم الى المحكمة وفقاً لما ورد في قرار الإحالة حيث أن المتهم خالف قانون حماية المستهلك بنص المادة (25) وهي أن ” يلتزم المزود باسترجاع السلعة ورد قيمتها أو إبدالها أو إصلاحها دون مقابل في حال اكتشاف المستهلك عيب فيها وتبين اللائحة آلية استرجاع السلعة وكيفية تحديد قيمة الضرر والقيمة التي يتوجب على المزود دفعها للمستهلك والمدة الزمنية التي يتوجب على المستهلك إرجاع السلعة فيها للمزود”
وعلى أثر ذلك حكمت المحكمة بإدانة المتهم بالتهمة المسندة إليه .