الحكم على وافد بالسجن والإبعاد من السلطنة لبيعه التبغ الممضوغ والسجائر الممنوعة بأحد المقاهي
وهج الخليج-مسقط
أصدرت المحكمة الابتدائية بولاية سمائل مؤخرا حكمًا قضائيًا ط بإدانة وافد من الجنسية الآسيوية لمخالفته قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 66/2014 وقضت بمعاقبته بالسجن ثلاثة أشهر مع إلغاء الترخيص الصادر له وإبعاده من البلاد بصفة دائمة وإتلاف المواد المضبوطة.
وتعود وقائع القضية إلى تلقي إدارة حماية المستهلك بمحافظة الداخلية معلومات عن قيام أحد المقاهي بولاية سمائل بتداول التبغ الممضوغ والسجائر الممنوعة من التداول، وفور تلقي المعلومات قام مأمورو الضبط القضائي بالإدارة بزيارة المقهى للتأكد من صحتها حيث تم ضبط كمية من السجائر المخالفة بلغ عددها 470 علبة سجائر من نوع رويال و15 كيس تبغ ممضوغ من نوع أفضل وأنواع أخرى من السجائر، وبعد العثور على المواد المضبوطة مخبأة في دورة المياه الملحقة بالمقهى، تم ضبط مواد غذائية ومشروبات غازية تم تخزينها في دورات المياه مما يعد مخالفا لشروط الصحة والسلامة، وبعد عمل محضر استدلال مع عامل المقهى الذي اعترف بالجرم المنسوب إليه وتم تحويل الملف لإدارة الادعاء العام بسمائل الذي باشر التحقيق في ملف القضية وإحالتها إلى المحكمة الابتدائية بالولاية التي أصدرت الحكم بإدانة المتهم بارتكابه جنحة تداول سلع غير مصرح بتداولها ومعاقبته عنها بالسجن ثلاثة أشهر وبارتكابه جنحة العمل خارج نطاق الكفيل ومعاقبته عنها بالسجن شهر على أن تدغم العقوبات الصادرة بحقه الأخف في الأشد وينفذ الأشد وهو السجن ثلاثة أشهر مع إلغاء الترخيص الصادر له وإبعاده من البلاد بصفة دائمة وإتلاف المواد المضبوطة بمعرفة السلطة المختصة ونشر ملخص الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار إحداهما باللغة العربية وذلك على نفقة المحكوم عليه وإلزامه بمصاريف الدعوى العمومية.
وتناشد الهيئة العامة لحماية المستهلك جميع التجار والمزودين الالتزام بأحكام قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية وكذلك الالتزام بالقرارات الصادرة من الهيئة وخاصة بما يتعلق بالسلع والخدمات التي يحتاج إليها المستهلك واستيفاء الشروط الخاصة بالصحة والسلامة وأهمية الحصول على التراخيص والموافقات من الجهات المعنية بالدولة قبل مزاولة الأنشطة التجارية.