غرامة مالية 10الاف ريال لعدم التزام المزود بإصلاح عيب في مركبه أحد المستهلكين
وهج الخليج-مسقط
أصدرت المحكمة الابتدائية بصلالة حكماً قضائياً لصالح إدارة حماية المستهلك بظفار ضد متهم يعمل في وكالة سيارات بجنحة عدم الالتزام بإصلاح المركبة على الوجه الصحيح مخالفاً بذلك قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014م)، وقضى بإدانة المتهم وتغريمه مبلغ وقدره 10ألف ريال عماني وإلزامه بإصلاح المركبة وتسليمها للمشتكي خالية من العيوب.
تتلخص وقائع القضية في تلقي الإدارة شكوى من أحد المستهلكين تفيد شرائه مركبة موديل 2016 من إحدى وكالات السيارات وعند قيامه باستخدامها اكتشف نقص في كمية زيت المحرك وأن هناك استهلاك مستمر غير طبيعي، وخلال عمل الصيانة الدورية للمركبة اتضح بأنه يوجد نقص في كمية زيت المحرك تصل إلى (8) لترات وبعد يومين صدر صوت غير طبيعي من محرك واستمر وجود العطل بالمركبة، وعلى ضوء ذلك توجه المشتكي لإدارة حماية المستهلك بصلالة لتقديم شكواه، التي قامت بدورها بفحص المركبة والتأكد من وجود العطل ومن ثم تم استدعاء المسؤول المختص بالوكالة لبحث الشكوى، وبعد إجراء محاضر السؤال وفحص المركبة من قبل خبير فني الذي وجد تسريب داخلي للزيت في أحد أسطوانات المحرك وعدم عمله بالشكل الطبيعي، وعليه وجد أن المتهم في الوكالة مخالفاً لقانون حماية المستهلك رقم (66/2014م) بنص المادة 25 والتي تنص على أنه” يلتزم المزود باسترجاع السلعة ورد قيمتها أو إبدالها أو إصلاحها دون مقابل في حال اكتشاف المستهلك عيب فيها ” وبعد اكتمال ملف القضية تم تحويلها إلى الإدعاء العام الذي قام بإحالتها إلى المحكمة المختصة والتي قضت بالحكم الآنف الذكر.
و تهيب الهيئة العامة لحماية المستهلك بجميع المزودين بضرورة التأكد من خلو المركبات الجديدة من أية عيوب أو ملاحظات وذلك قبل عرضها للمستهلكين والالتزام بالمواد الصادرة في قانون حماية المستهلك حفاظاً على الصالح العام.