رفض استبدال المركبة خلال التحقيق الابتدائي.. والمحكمة تدينه وتغرمه وتسجنه
وهج الخليج-مسقط
أصدرت المحكمة الابتدائية بنزوى حكما قضائيا ضد أحد ممثلي وكالات السيارات لمخالفته نص المادتين (26،25) من قانون حماية المستهلك رقم (66/2014م)، وقضت باستبدال المركبة للمستهلك.
تتلخص الواقعة بتلقي إدارة حماية المستهلك بمحافظة الداخلية شكوى من أحد المستهلكين ضد أحد ممثلي وكالات السيارات بولاية نزوى مفادها قيامه، بشراء مركبة (شاحنة قلاب) وعند استخدامها ظهرت لديه عدة عيوب كخلل في نظام التكييف، وانخفاض مستوى الزيت في المحرك، عليه قام بإعلام ممثل الوكالة بالمشكلة لمعاينة المركبة والذي قام بإصلاح الأعطال وعلى الرغم من ذلك تكرر ظهور الأعطال وفي كل مرة يتم الإصلاح خلال فترة الضمان مما دفع بالمستهلك بتقديم شكواه للإدارة بطلب استبدال المركبة الأمر الذي تم رفضه من قبل ممثل الوكالة خلال مرحلة التحقيق الابتدائي مما استدعى إحالة الشكوى للادعاء العام بولاية نزوى الذي بدوره باشر التحقيق واحالة القضية للمحكمة الابتدائية بنزوى فصدر الحكم بإدانة المتهم بعدم تقديم الخدمة للمستهلك على الوجه السليم وسجنه من أجلها مدة ستة أشهر مع وقف التنفيذ، وتغريمه للحق العام (1000) ريال عماني: ومدنيا إلزامه باستبدال مركبة المدعي ، وحمل المصروفات القانونية عليه.
وفي هذا الصدد ناشد على بن عبدالله العبري مدير إدارة حماية المستهلك بمحافظة الداخلية التجار والمزودين الالتزام بأحكام قانون حماية المستهلك والالتزام بالشفافية والمصداقية مع المستهلك حسبما نصت عليه أحكام قانون حماية المستهلك ومواد اللائحة التنفيذية للقانون تجنبا للمسائلة القانونية.