أخبار محلية

أربعة أحكام قضائية ضد مخالفين

وهج الخليج-مسقط

أصدرت المحكمة الابتدائية بولايتي بهلا ونزوى مؤخراً مجموعة من الاحكام القضائية ضد مؤسسات تجارية قضت بالإدانة وغرامات مالية بلغت (4597.500) ريال عماني وذلك لمخالفتها قانون حماية المستهلك 66/2014.
وتعود تفاصيل الحكم الأولى إلى تلقي إدارة حماية المستهلك بالداخلية شكوى من أحد المستهلكين مفادها قيامه بالاتفاق مع إحدى المؤسسات التجارية بولاية بهلا لتنفيذ بعض الأعمال في محله التجاري وكان الاتفاق أن تقوم المؤسسة باستخدام بعض الأدوات والوسائل لتسوية الأرضية قبل تنفيذ العمل ولكن المؤسسة المشتكى عليها لم تنفذ العمل حسب المتفق عليه، وبعد ثلاثة أيام من إنهاء العمل ظهرت تشققات في أرضية المحل. وبعد اكتمال حيثيات البحث ومحاضر الاستدلال تم تحويل الملف الى ادعاء عام بهلا الذي بدوره أحال الشكوى إلى المحكمة المختصة فصدر الحكم من المحكمة الابتدائية ببهلاء بإدانة المتهم بجنحة عدم الالتزام بتقديم الخدمة على الوجه السليم وقضت بمعاقبته عنها بالغرامة (100) ريال عماني، ومدنياً إلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ (800) ريال عماني وإلزامه بمصاريف الدعوى.
أما الحكم الثاني فتتلخص تفاصيله في تلقي الإدارة شكوى من أحد المستهلكين ضد مؤسسة تجارية بولاية بهلا أفاد فيها بأنه اتفق مع المؤسسة لعمل أحجار زينة لمنزله وعند الانتهاء من عملية التركيب ظهرت عدة عيوب منها عدم تركيب الفواصل بين الأحجار بشكل جيد مما أدى إلى تسرب المياه للمنزل، كما أدى عدم تثبيتها إلى حدوث تشققات في بعضها. وبعد اكتمال ملف القضية تم تحويله الى ادعاء عام بهلاء فصدر الحكم بإدانة المتهم بجنحة عدم الالتزام بالخدمة المتفق عليها بالشكل الصحيح وقضت بمعاقبته بالغرامة (200) ريال عماني ومدنياً إلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ (2.300) ريال عماني، وإلزامه بمصاريف الدعوى.
ويعود الحكم الثالث إلى تلقي الإدارة شكوى من أحد المستهلكين مفادها قيامه بإدخال مركبته الى إحدى ورش المركبات بولاية بهلا لفحص الزيت بمحرك المركبة حيث قام العامل بإضافة الزيت الجديد دون التخلص من الزيت القديم مما تسبب في توقف المركبة بعد فترة من استخدامها بسبب إعطاب المحرك. وبعد اكتمال ملف القضية تم تحويله الى ادعاء عام بهلا الذي باشر التحقيق فيه ثم تحويله الى المحكمة المختصة فصدر الحكم من المحكمة الابتدائية ببهلاء بإدانة المتهم بجنحة عدم الالتزام بتقديم الخدمة على النحو السليم وقضت بمعاقبته بالغرامة (100) ريال عماني .

فيما تتلخص وقائع الحكم الرابع إلى تلقي الإدارة شكوى من أحد المستهلكين مفادها قيامه بشراء سيراميك من إحدى المؤسسات التجارية بولاية نزوى بمبلغ وقدره (1940) ريال عماني على أن يتم تسليم السلعة بعد أسبوع من تاريخ الاتفاق، إلا أن المؤسسة أخذت تماطل في تسليم السلعة، مما تسبب في تأخير انجاز العمل بمنزله، لذلك قام المشتكي بتقديم شكوى ضد المؤسسة، وباتخاذ الإجراءات اللازمة إزاء الشكوى تم التوصل إلى تسوية بمقر الإدارة بين الطرفين تقوم بموجبه المنشأة المشتكى عليها بإعادة المبلغ المدفوع وتعويض المدعي (100) ريال عماني، ولكن المنشأة لم تلتزم بالاتفاق، وعلى الفور تم تحويل الملف إلى الادعاء العام بنزوى الذي بدوره باشر التحقيق فيها وإحالة الملف للمحكمة المختصة التي أصدرت حكم بإدانة المتهم بعدم الالتزام بإتمام الخدمة المتفق عليها في الوقت المحدد، وسجنه من أجلها مدة شهر مع وقف التنفيذ، وتغريمه للحق العام (100) ريال عماني، ومدنياً وإلزامه بأن يؤدي للمدعي مبلغ (997.500) ريال عماني وتحمل المصروفات القانونية.
وتهيب الهيئة العامة بجميع التجار والمزودين الالتزام بأحكام قانون حماية المستهلك، والتحلّي بالشفافية والمصداقية والبعد عن الدعاية والإعلانات الزائفة والمضللة عند الترويج للسلع والخدمات.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى