استرجاع وتعويض أكثر من 12 ألف ريال عماني لمستهلك بشمال الباطنة
وهج الخليج ـ مسقط
حكمت المحكمة الابتدائية بولاية شناص حكماً قضائياً بإدانة ممثل مؤسسة تعمل في قطاع المقاولات ومواد البناء والديكور بجنحة عدم الالتزام بتقديم الخدمة للمستهلك على الوجه السليم خلال المدة المتفق عليها وقضت بمعاقبته عنها بالسجن شهرا وبغرامة واسترجاع وتعويض مالي قدره (13225) ريالا عمانيا.
وتتخلص وقائع الحكم في تقدم أحد المستهلكين بشكوى إلى المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة بصحار ضد مؤسسة تعمل في قطاع المقاولات ومواد البناء وأعمال الديكور تفيد اتفاقه مع المؤسسة على بناء أجزاء في منزله وفق مواصفات وشروط محددة في خارطة البناء على أن ينجز العمل في الموعد المتفق عليه في العقد المبرم بينهما مع دفعه كامل المبلغ وقدره (21) ألف ريال عماني، إلا أن المؤسسة أخلت بالاتفاق حيث لم تقم بإنجاز البناء خلال الفترة المحددة على الرغم من تواصل المستهلك معها عدة مرات لإتمامه، وهو الأمر الذي دفعه لتقديم شكواه للمديرية التي باشرت في اتخاذ كافة الإجراءات المتبعة، وبعد استدعاء الطرفين تم التوصل لتسوية ودية تقضي برد المؤسسة (10725) ريالا عمانيا المبلغ المتبقي عن الأعمال غير المنجزة، إلا أن المؤسسة ماطلته ولم تلتزم بالتسوية، الأمر الذي يعد مخالفًا لنص لمادة (23) من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني (66/2014) والتي تنص على أنه “يلتزم المزود بتقديم الخدمة للمستهلك على الوجه السليم وبما يتفق مع طبيعته كما يلتزم بضمان ما يقدمه من خدمة خلال فترة زمنية تتناسب مع طبيعتها، وفي حال إخلاله بذلك يلتزم برد قيمة تلك الخدمة أو مقابل ما يجبر النقص فيها أو بأدائها مرة أخرى على الوجه السليم، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة؛ وعليه تمت إحالة ملف الشكوى إلى الادعاء العام الذي أحاله بدوره للمحكمة المختصة التي قضت بمعاقبة ممثل المؤسسة بالسجن شهرا وتغريمه (500) ريال عماني، وبإلزامه مدنيا بإرجاع (10725) ريالاً عمانياً المبلغ المتبقي عن الأعمال غير المنجزة للمستهلك وتعويضه بمبلغ (2000) ألفي ريال عماني.
ويأتي مثل هذا الحكم تأكيدا من الهيئة على دورها في مجال حماية حقوق المستهلك والتصدي لكل من لا يلتزم بما نصت عليه القوانين والتشريعات الخاصة بحماية المستهلك.