” تنظيم الاتصالات ” تُصدر اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الخدمات البريدية
وهج الخليج – مسقط
هيئة تنظيم الاتصالات قرار رقم ٢/١١٥٢/ ١٩ / ٢٠٢٤-٢١ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الخدمات البريدية استنادا إلى قانون تنظيم الخدمات البريدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ۲۰۱۲/۷۱ وإلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الخدمات البريدية الصادرة بالقرار رقم ۲۰۱۳/۸۹ وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر المادة الأولى:
يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الخدمات البريدية المرفقة.
المادة الثانية:
يجب على المخاطبين بأحكام اللائحة المرفقة توفيق أوضاعهم خلال مدة لا تزيد على عام واحد من تاريخ العمل بها.
المادة الثالثة:
تلغى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الخدمات البريدية المشار إليها كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة أو يتعارض مع أحكامها.
المادة الرابعة:
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.