حكم ضد إحدى مؤسسات جلب الأيدي العاملة بظفار
وهج الخليج ـ مسقط
أصدرت المحكمة الابتدائية بصلالة مؤخرًا حكمًا قضائيًا ضد إحدى المؤسسات التجارية العاملة في قطاع الأيدي العاملة بمحافظة ظفار لعدم التزامها بضمان الخدمات المقدمة للمستهلك على الوجه السليم، والتأخير في التعويض.
وتعود تفاصيل القضية إلى تلقي المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة ظفار شكوى من مستهلك تفيد قيامه باستقدام عاملة منزل من إحدى المؤسسات التجارية العاملة في قطاع الأيدي العاملة بالمحافظة، حيث قام بإرجاعها خلال شهر للمكتب لرفضها العمل، إلا أن المكتب رفض التعويض بتقديم عاملة أخرى للمستهلك بديلة عن الأولى، كما أخذ يماطل في إرجاع المبلغ المدفوع المقدر بـ(900) ريال عماني، وبدورها قامت المديرية باتخاذ الإجراءات المتبعة في هذا الشأن حيث تم استدعاء الطرفين وبحث الشكوى وإحالة القضية للادعاء العام الذي بدوره أحالها للمحكمة الابتدائية بصلالة والتي أصدرت الحكم بإدانة المتهم (صاحب المؤسسة) والمتهمة الثانية (الشخصية الاعتبارية) بما هو منسوب إليهما وقضت بتغريمها بغرامة مالية وإحالة المطالبات المدنية للمحكمة المختصة.
وتهيب هيئة حماية المستهلك بجميع التجار وأصحاب المؤسسات إلى الالتزام بأحكام قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له.