قرار بتخويل صفة الضبطية القضائية للعاملين في مؤسسة خدمات الأمن والسلامة
وهج الخليج – مسقط
أصدرت وزارة العدل والشؤون القانونية قرار وزاري رقم ١٨٠ / ٢٠٢٤ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض العاملين في مؤسسة خدمات الأمن والسلامة استنادا إلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ۹۹/۹۷ وإلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٠٢٣/٥٣ وإلى القرار الوزاري رقم ٢٠٢٣/٥١ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي وزارة العمل وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر المادة الأولى:
يخول شاغلو وظيفة مفتش رقابي في وحدة التفتيش في مؤسسة خدمات الأمن والسلامة صفة الضبطية القضائية في تطبيق قانون العمل المشار إليه، واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامه.
المادة الثانية:
لا يخل تطبيق أحكام هذا القرار مع أحكام القرار رقم ٢٠٢٣/٥١ المشار إليه.
المادة الثالثة:
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.