تحديد رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار
وهج الخليج – مسقط
أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار قرار وزاري بتحديد رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار رقم ٢٠٢٤/٥٦ استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٨/٤٧ وإلى المرسوم السلطاني رقم ۲۰۲۰/۹۸ بتعديل مسمى وزارة التعليم العالي إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي وإلى القرار الوزاري رقم ۲۰٢١/٤٨ بتحديد رسوم خدمات التدريب الخاص وإلى القرار الوزاري رقم ٢٠٢٢/٥ بتحديد رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وإلى موافقة وزارة المالية وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر المادة الأولى:
تحدد رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وفق الملحق المرفق.
المادة الثانية يلغى القراران الوزاريان رقما ٢٠٢١/٤٨، ٢٠٢٢/٥ المشار إليهما، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة:
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره