تعديل أحكام لائحة شؤون الموظفين بهيئة حماية المستهلك
وهج الخليج – مسقط
أصدرت هيئة حماية المستهلك قرار رقم ٢ / ٢٠٢ بتعديل بعض أحكام لائحة شؤون الموظفين بهيئة حماية المستهلك استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ۲۰۱۱/۲٦ بإنشاء هيئة حماية المستهلك وإلى نظام هيئة حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٠١١/٥٣ وإلى لائحة شؤون الموظفين بهيئة حماية المستهلك الصادرة بالقرار رقم ٢٠١١/٤٠٤ وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة حماية المستهلك وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر المادة الأولى:
يستبدل بنص الفقرة الرابعة من المادة (۱۸) من لائحة شؤون الموظفين بهيئة حماية المستهلك
المشار إليها النص الآتي:
كما يجوز التعيين في الوظائف الشاغرة دون إعلان متى كان شغلها يتطلب خبرة علمية أو عملية نادرة أو كان مطلوبا شغلها بصفة عاجلة أو بطريق التعاقد أو في الوظائف ذات الطبيعة الخاصة التي يصدر بتحديدها قرار من الرئيس ووفقا للحالات التي يحددها .
المادة الثانية:
يستبدل بنص المادة (١١٤) من لائحة شؤون الموظفين بهيئة حماية المستهلك المشار إليها.
النص الآتي: يستحق الموظف لسبب طارئ يقدره رئيسه المباشر إجازة براتب كامل لمدة (5) خمسة أيام في السنة، و (٥) خمسة أيام أخرى بعد موافقة الرئيس أو من يفوضه .
المادة الثالثة:
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره