قرار بتعديل بعض أحكام لائحة تنظيم التصاريح البيئية
وهج الخليج – مسقط
أصدرت هيئة البيئة قرار رقم ١٨٧ / ٢٠٢٤ بتعديل بعض أحكام لائحة تنظيم التصاريح البيئية استنادا إلى قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٠٠١/١١٤ وإلى لائحة تنظيم التصاريح البيئية الصادرة بالقرار رقم ٢٠٢٣/١٠٧ وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقررً المادة الأولى:
يضاف إلى المادة (۱۲) من لائحة تنظيم التصاريح البيئية المشار إليها بند جديد برقم (5)، نصه الآتي:
ه – ( ٢٥٠,٠٠٠) مائتان وخمسون ألف ريال عماني المشاريع إنتاج النفط والغاز لكل موقع مشروع على حدة.
المادة الثانية:
يضاف إلى المادة (۲۱) من لائحة تنظيم التصاريح البيئية المشار إليها بند جديد برقم (۱۰)
نصه الآتي:
– تقديم دراسة تدقيق بيئي من مكتب استشارات بيئي معتمد من الهيئة للمشاريع الآتية، وفقا لما تقرره الهيئة
أ- مصافي النفط والصناعات الكيميائية والبتروكيميائية.
ب – تطوير وإدارة المدن الصناعية والموانئ
ج – إنتاج النفط والغاز.
د الصناعات الثقيلة
هـ – المشاريع من الفئات (أ، ب، ج) المشار إليها في المادة (1) من هذه اللائحة والتي يصدر بتحديدها قرار من الرئيس
المادة الثالثة:
يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الرابعة:
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره