أخبار محلية

قرار بتعديل بعض أحكام لائحة تنظيم التصاريح البيئية

وهج الخليج – مسقط

أصدرت هيئة البيئة قرار رقم ١٨٧ / ٢٠٢٤ بتعديل بعض أحكام لائحة تنظيم التصاريح البيئية استنادا إلى قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٠٠١/١١٤ وإلى لائحة تنظيم التصاريح البيئية الصادرة بالقرار رقم ٢٠٢٣/١٠٧ وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقررً المادة الأولى:

يضاف إلى المادة (۱۲) من لائحة تنظيم التصاريح البيئية المشار إليها بند جديد برقم (5)، نصه الآتي:

ه – ( ٢٥٠,٠٠٠) مائتان وخمسون ألف ريال عماني المشاريع إنتاج النفط والغاز لكل موقع مشروع على حدة.

المادة الثانية:

يضاف إلى المادة (۲۱) من لائحة تنظيم التصاريح البيئية المشار إليها بند جديد برقم (۱۰)

نصه الآتي:

– تقديم دراسة تدقيق بيئي من مكتب استشارات بيئي معتمد من الهيئة للمشاريع الآتية، وفقا لما تقرره الهيئة

أ- مصافي النفط والصناعات الكيميائية والبتروكيميائية.

ب – تطوير وإدارة المدن الصناعية والموانئ

ج – إنتاج النفط والغاز.

د الصناعات الثقيلة

هـ – المشاريع من الفئات (أ، ب، ج) المشار إليها في المادة (1) من هذه اللائحة والتي يصدر بتحديدها قرار من الرئيس

المادة الثالثة:

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة:

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره

https://www.mjla.gov.om/legislation/ar/1/show/1076/

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى