أخبار محلية
تحديد قواعد التصالح في الجرائم المعاقب عليها في قانون العمل
وهج الخليج – مسقط
أصدرت وزارة العمل قرار وزاري رقم ٢٠٢٤/٤٥١ بشأن تحديد قواعد التصالح وعدم السير في إجراءات الدعوى في الجرائم المعاقب عليها في قانون العمل استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٠٢٣/٥٣ وإلى القرار الوزاري رقم ۲۰۰۹/٥٦١ بشأن تحديد قواعد عدم السير في إجراءات الدعوى في المخالفات المعاقب عليها في قانون العمل. وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقررالمادة الأولى:
يعمل في شأن التصالح وعدم السير في إجراءات الدعوى في الجرائم المعاقب عليها في قانون العمل بالقواعد المرفقة.
المادة الثانية:
يلغى القرار الوزاري رقم ۲۰۰٩/٥٦١ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف القواعد المرفقة أو يتعارض مع أحكامها.
المادة الثالثة:
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.