قرار بتحديد الفئات الخاضعة لفرع تأمين إجازات الأمومة من العمال غير العمانيين
وهج الخليج – مسقط
أصدر صندوق الحماية الاجتماعية قرار رقم ر / ١٠ / ٢٠٢٤ بشأن تحديد الفئات الخاضعة لفرع تأمين إجازات الأمومة من العمال غير العمانيين استنادا إلى قانون الحماية الاجتماعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٠٢٣/٥٢ وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحماية الاجتماعية الصادرة بالقرار رقم و / ٢٠٢٣/٧ وإلى موافقة مجلس إدارة صندوق الحماية الاجتماعية وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر المادة الأولى :
تسري أحكام فرع تأمين إجازات الأمومة بصفة إلزامية على كافة العمال غير العمانيين العاملين في وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والعاملين في منشآت القطاع الخاص الذين تسري عليهم أحكام قانون العمل.
المادة الثانية:
يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة:
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ ١٩ يوليو ٢٠٢٤م.